سُفيانَ (¬١)، وقَد أُنكِرَ عَلَيه فتَرَكَه، وروىَ عن محمدِ بنِ سيرينَ عن ابنِ عباسٍ مُرسَلًا مَوقوفًا (¬٢) على طَريقِ التَّوَهُّمِ، ولَيسَ بثابِتٍ، وروىَ مِن أوجُهٍ ضعيفَةٍ لا تَسوَى ذِكرَها.
بابُ وُجوبِ زَكاةِ الفِطرِ على أهلِ الباديَةِ
وذَلِكَ لما رُوِّينا في أحاديثِ ابنِ عُمَرَ وغَيرِه (¬٣) ودُخُولِهِم في عُمومِها.
٧٨٠٠ - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ عليٍّ الوَرّاقُ ولَقَبُه حَمدَانُ، حدثنا داودُ بنُ شَبيبٍ (¬٤)، حدثنا يَحيَى بنُ عَبّادٍ وكانَ مِن خيارِ النّاسِ، حدثنا ابنُ جُرَيجٍ، عن عطاءٍ، عن ابنِ عباسٍ، أنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ أمَرَ صارِخًا ببَطنِ مَكَّةَ يُنادِى: "إنَّ صَدَقَةَ الفِطرِ حَقٌّ واجِبٌ على كُلِّ مُسلِمٍ، صَغيرٍ أو كَبيرٍ، ذَكَرٍ أو أُنثَى، حُرٍّ أو مَملوكٍ، حاضِرٍ أو بادٍ؛ صاعٌ مِن شَعيرٍ أو تَمرٍ" (¬٥).
ورَواه محمدُ بنُ مَخلَدٍ عن حَمدانَ فزادَ فيه: "مُدّانِ مِن قَمحٍ" (¬٦).