Lewati ke konten

Kitab: at-Turki) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 8, halaman 377

  1. كتاب الزكاة
  2. باب من حمل هذه الأخبار على أنها تعطيه من الطعام الذى أعطاها زوجها، وجعله بحكمها دون سائر أمواله

يونُسَ بنِ عُبَيدٍ.

٧٩٢٨ - وأخبرَنا أبو طاهِرٍ الفَقيهُ (¬١)، أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الصَّفّارُ الأصبَهانِىُّ، حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ أحمدَ بنِ حَنبَلٍ، حَدَّثَنِى أبى، حدثنا [عبدُ المَلِكِ بنُ عبدِ الرَّحمَنِ الذِّمَارِىُّ] (¬٢)، عن سُفيانَ، حَدَّثَنِى يونُسُ بنُ عُبَيدٍ، عن زيادِ بنِ جُبَيرٍ، عن سَعدٍ، أنَّ امرأَةً قالَت: [يا رسولَ اللَّهِ] (¬٣)، إنّا كَلٌّ على آبائنا وإِخوانِنا فما يَحِلُّ لَنا مِن أموالِهم؟ قال النَّبِيُّ ﷺ: "مِن رَطْبِ ما تأكُلْنَ وتُهدينَ" (¬٤).

بابُ مَن حَمَلَ هذه الأخبارَ على أنَّها تُعطيه مِنَ الطَّعامِ الَّذِى أعطاها زَوجُها، وجَعَلَه بحُكمِها دونَ سائرِ أموالِه

استِدْلالًا بأَصلِ تَحريمِ مالِ الغَيرِ إلَّا بإِذنِهِ.

٧٩٢٩ - وبِما أخبرَنا أبو علىٍّ الرّوذبارِىُّ، أخبرَنا محمدُ بنُ بكرٍ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا محمدُ بنُ سَوّارٍ المِصرِىُّ، حدثنا عبْدَهُ، عن عبدِ المَلِكِ، عن عَطاءٍ، عن أبى هريرةَ، في المَرأَةِ تَصَّدَّقُ مِن بَيتِ زَوجِها، قال: لا، إلَّا مِن قُوتِها والأجرُ بَينَهُما، ولا يَحِلُّ لَها أن تَصَّدَّقَ مِن مالِ زَوجِها إلَّا بإِذنِهِ (¬٥). هَذا

Rujukan halaman ini: السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، ج 8، ص 377 (SanadKitab #148486, hlm. urut 4612)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.