Lewati ke konten

Kitab: at-Turki) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 8, halaman 27

  1. كتاب الزكاة
  2. باب كيف فرض الصدقة

وسَبعينَ، فإِذا زادَت ففيها ابنَتا لَبونٍ إلَى التِّسعينَ، [فإِذا زادَت ففيها حِقَّتانِ إلَى العِشرينَ ومِائَةٍ] (¬١)، فإِذا زادَت ففِى كُلِّ خَمسينَ حِقَّة، وفِى كُل أربَعينَ ابنَةُ لَبونٍ، ولَيسَ في الغَنَمِ شَئٌ فيما دونَ الأربَعينَ، فإِذا بَلَغَتِ الأربَعينَ ففيها شاةٌ إلَى العِشرينَ ومِائَةٍ، فإِذا زادَت فشاتانِ إلَى المِائَتَينِ، فإِذا زادَت على المِائَتَينِ فثَلاثٌ إلَى ثَلاثِمِائَةٍ، فإِذا زادَت على الثلاثِمِائَة ففِى كُل مِائَةٍ تامَّةٍ شاةٌ (¬٢).

ورَواه الثَّورِىُّ عن عُبَيدِ اللهِ بنِ عُمَرَ عن نافِعٍ عن ابنِ عُمَر عن عُمَرَ (¬٣).

ورَواه موسَى بنُ عُقبَةَ عن نافِعٍ عن عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ قال: هذه نُسخَةُ كِتابِ عُمَرَ ﵁:

٧٣٣١ - أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ المُزَكِّى في آخَرين قالوا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا أنَسُ بنُ عِياضٍ، عن موسَى بنِ عُقبَةَ، عن نافِعٍ، عن عبدِ اللَّهِ ابنِ عُمَرَ، أنَّ هَذا كِتابُ الصَّدَقاتِ فيه: في كُلِّ أربَعٍ وعِشرينَ مِنَ الإبِلِ فدونَها الغَنَمُ؛ في كُلِّ خَمسٍ شاةٌ، وفيما فوقَ ذَلِكَ إلَى خَمسٍ وثَلاثينَ ابنَةُ مَخاضٍ، فإِن لَم تكُن بنتُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، وفيما فوقَ ذَلِكَ إلَى خَمسٍ وأَربَعينَ ابنَةُ لَبونٍ، وفيما فوقَ ذَلِكَ إلَى سِتّينَ حِقَّةٌ طَروقَةُ الفَحلِ، وفيما فوقَ ذَلِكَ إلَى

Rujukan halaman ini: السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، ج 8، ص 27 (SanadKitab #148486, hlm. urut 4262)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.