أوسُقٍ مِنَ التَّمرِ صَدَقَةٌ، ولَيسَ فيما دونَ خَمسِ ذَودٍ مِنَ الإِبِلِ صَدَقَةٌ" (¬١). أخرَجَه البخارىُّ في "الصحيح" مِن حَديثِ مالكٍ، وأَخرَجَه مسلم مِن حَديثِ ابنِ عُيَينَةَ (¬٢).
قال الشّافِعِىُّ ﵀: فدَلَّ قَولُه ﷺ على أنَّ خَمسَ ذَودٍ وخَمسَ أواقٍ وخَمسَةَ أوسُقٍ، إذا كان واحِدٌ مِنها لِحُرٍّ مُسلِمٍ، ففيه الصَّدَقَةُ في المالِ نَفسِه لا في المالِكِ؛ لأنَّ المالِكَ لَو أعوَزَ مِنها لَم يكُنْ عَلَيه صَدَقَةٌ (¬٣).
٧٤١٣ - أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ المُزَكِّى في آخَرينَ قالوا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا عبدُ المَجيدِ، عن ابنِ جُرَيجٍ، عن يوسُفَ بنِ ماهَكَ، أنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قال: "ابتَغوا في مالِ اليَتيمِ -أو في مالِ (¬٤) اليَتامَى- لا تُذهِبْها، أو لا تَستَهلِكْها - الصَّدَقَة" (¬٥). وهَذا مُرسَلٌ، إلَّا أنَّ الشّافِعِىَّ ﵀ أكّدَه بالاستِدلالِ بالخَبَرِ الأوَّلِ، وبِما رُوىَ عن الصَّحابَةِ ﵃ في ذَلِكَ.
وقَد رُوىَ عن عمرِو بنِ شُعَيبٍ عن أبيه عن جَدِّه مَرفوعًا: