٧٤٦٥ - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا أحمدُ بنُ سَلمانَ الفَقيهُ، حدثنا الحَسَنُ بنُ مُكرَمٍ، حدثنا يَزيدُ بنُ هارونَ [(ح) وأخبرَنا أحمدُ بنُ سَلمانَ الفَقيهُ قال: قُرِئَ على محمدِ بنِ مَسلَمَةَ الواسِطىِّ وأَنا أسمَعُ، حدثنا يَزيدُ بنُ هارونَ] (¬١)، أخبرَنا بَهزُ بنُ حَكيمِ بنِ مُعاويَةَ القُشَيرِىُّ، [عن أبيه] (¬٢)، عن جَدِّه قال: سَمِعتُ رسولَ اللهِ ﷺ يقولُ: "في كُلِّ إبِلٍ سائمَةٍ مِن كُلِّ أربَعينَ ابنَةُ لَبونٍ، لا تُفَرَّقُ إبِلٌ عن حِسابِها، مَن أعطاها مُؤتَجِرًا فلَه أجرُها، ومَن مَنَعَها فإِنّا آخِذُوها وشطرِ إبِلِه، عَزمَةً مِن عَزَماتِ رَبِّنا، لا يَحِلُّ لآلِ محمدٍ مِنها شَئٌ" (¬٣).
٧٤٦٦ - وأخبرَنا أبو سَعدٍ المالينِىُّ، أخبرَنا أبو أحمدَ ابنُ عَدِىٍّ، حدثنا أحمدُ بنُ الحَسَنِ الصّوفِىُّ، حدثنا إبراهيمُ بنُ موسَى المَروَزِىُّ، حدثنا محمدُ ابنُ حَمزَةَ الرَّقِّىُّ، عن غالِبٍ القَطّانِ، عن عمرِو بنِ شُعَيبٍ، عن أبيه، عن جَدِّه، عن النَّبِىِّ ﷺ قال: "لَيسَ في الإِبِلِ العَوامِلِ (¬٤) صَدَقَةٌ" (¬٥). كَذا قال غالِبٌ القَطّانُ.
ورُوىَ في ذَلِكَ في البَقَرِ عن ابنِ عباسٍ مَرفوعًا (¬٦)، وعن مُعاذِ بنِ جَبَلٍ