ويُذكَرُ عن ابنِ عباسٍ أنَّه قال: لا بأسَ أن يَقوأَ الجُنُبُ الآيَةَ ونَحوَها (¬١). وروِى عنه أنَّه قال: الآَيَةَ والآيَتَينِ (¬٢). ومَن خالَفَه أكثَرُ، وفيهِم إمامانِ، ومَعَهُم ظاهِرُ الخَبَرِ.
بابُ ذِكرِ الحديث الذي ورَدَ في نَهي الحائضِ عن قراءةِ القُرآنِ، وفيه نَظَرٌ
٤٢٢ - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحسينُ بنُ عمرَ بنِ بَرهانٍ (¬٣) وَمُحَمَّد بنُ الحسينِ بنِ الفَضلِ القَطّانُ ببَغدادَ قالا: حدثنا أبو عليٍّ إسماعيلُ بنُ محمدٍ الصَّفَّارُ، حدثنا الحسنُ بنُ عَرَفَةَ، حدثنا إسماعيلُ بنُ عيَّاش، عن موسَى بنِ عُقبَةَ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عمرَ، عن رسولِ اللَّهِ ﷺ قال: "لا يَقرأُ (¬٤) الجنب ولا الحائضُ شيئًا مِنَ القُرآنِ" (¬٥).
قال محمدُ بنُ إسماعيلُ البخاريُّ فيما بَلَغَنِى عنه: إنَّما رَوَى هذا إسماعيلُ