Lewati ke konten

Kitab: at-Turki) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 8, halaman 291

  1. كتاب الزكاة
  2. باب من قال: يخرج من الحنطة في صدقة الفطر نصف صاع

رسولُ اللَّهِ ﷺ. فذَكَرَه، وقالَ في القَمحِ: "بَينَ اثنَينِ" (¬١). وحْالَفَهُم مَعمَرٌ فرَواه عن الزُّهرِىِّ عن عبدِ الرَّحمَنِ بنِ هُرمُزَ عن أبى هريرةَ مَوقوفًا عَلَيه، ثُمَّ قال: بَلَغَنِى أنَّ الزُّهرِىَّ كان يَرفَعُه (¬٢).

قال أحمدُ: وقالَ محمدُ بنُ يَحيَى الذُّهلِىُّ في كِتابِ "العلل": إنَّما هو عبدُ اللَّهِ بنُ ثَعلَبَةَ، وإِنَّما هو: "عن كُلِّ رأسٍ، أو كُلِّ إنسانٍ". هَكَدْا رِوايَةُ بكرِ ابنِ وائلٍ، لَم يُقِمْ هَذا الحديثَ غَيرُه، قَد أصابَ الإِسنادَ والمَتنَ. ورَواه عن أبى سلمةَ عن هَمّامٍ عن بكرٍ بنِ وائلٍ (¬٣).

٧٧٨٦ - أخبرَنا أبو طاهِرٍ الفَقيهُ، أخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ الحُسَينِ القَطّانُ، حدثنا أبو الأزهَرِ، حدثنا محمدُ بنُ شُرَحبيلَ، حدثنا ابنُ جُرَيجٍ، أخبرَنِى أيّوبُ (¬٤) بنُ موسَى، أنَّ نافِعًا أخبَرَه، عن ابنِ عُمَرَ، أنه قال: أمَرَ رسولُ اللَّهِ ﷺ لِعَمرِو بنِ حَزمٍ في زَكاةِ الفِطرِ بنِصفِ صاعٍ مِن حِنطَةٍ، أو صاعٍ مِن تَمرٍ (¬٥). وهَذا لا يَصحُّ، وكَيفَ يَكونُ ذَلِكَ صَحيحًا ورِوايَةُ الجَماعَةِ عن نافِعٍ عن ابنِ عُمَرَ أنَّ تَعديلَ الصّاعِ بمُدَّينِ مِن حِنطَةٍ كان بَعدَ رسولِ اللَّهِ ﷺ (¬٦)؟!

Rujukan halaman ini: السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، ج 8، ص 291 (SanadKitab #148486, hlm. urut 4526)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.