Lewati ke konten

Kitab: at-Turki) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 8, halaman 382

  1. كتاب الزكاة
  2. باب المملوك يتصدق بالشئ اليسير من مال مولاه

عبدُ الرَّحمَنِ بنُ علىِّ بنِ حَمدانَ الفارِسِىُّ قالوا: أخبرَنا أبو عمرِو ابنُ نُجَيدٍ السُّلَمِىُّ، أخبرَنا أبو مُسلِمٍ (¬١)، حدثنا الأنصارِىُّ، حدثنا إسماعيلُ بنُ مُسلِمٍ، حدثنا عَطاءٌ، عن ابنِ عباسٍ سُئلَ عن المَملوكِ: يَتَصَدَّقُ بشَئٍ؟ فقالَ: ﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ﴾ [النحل: ٧٥]. لا يَتَصَدَّقُ بشَئٍ إلا أن يَكونَ في إبِلٍ راعيَةٍ، فيأتيَه رَجُلٌ قَدِ انقَطَعَ حَلقُه مِنَ العَطَشِ، يَخشَى إن لَم يَسقِه أن يَموتَ، فإِنَّه يَسقيهِ (¬٢).

٧٩٣٩ - قال: وحَدَّثَنا الأنصارِىُّ، حدثنا إسماعيلُ، حدثنا عَطاءٌ، عن جابِرٍ أنَّه سُئلَ عن المَملوكِ: أيَتَصَدَّقُ بشَئٍ؟ فقالَ: لا يَتَصَدَّقُ بشَئٍ (¬٣).

٧٩٤٠ - أخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ بِشرانَ، أخبرَنا إسماعيلُ بنُ محمدٍ الصَّفّارُ، حدثنا عبدُ الكَريمِ بنُ الهَيثَمِ، حدثنا أبو اليَمانِ، أخبرَنا شُعَيبٌ قال: قال نافِعٌ: كان عبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ يقولُ: لا يَصلُحُ لِلعَبدِ أن يُنفِقَ مِن مالِه شَيئًا، ولا يُعطيَه أحَدًا إلا بإِذنِ سَيِّدِه، إلا أن يأكُلَ فيه بالمَعروفِ أو يَكتَسِىَ (¬٤).

والحَديثُ المُسنَدُ يَحتَمِلُ على البُعدِ أن يَكونَ قَصَد النبىُّ ﷺ تَرغيبَ المالِكِ في أن يأذَنَ لِمَملوكِه في أن يَتَصَدَّقَ عنه والأجرُ بَينَهُما، وما يَدُلُّ عَلَيه ظاهِرُه مِنَ الإباحَةِ أولَى بمَن رَغِبَ في مُتابَعَةِ السُّنَّةِ، وبِاللَّهِ التَّوفيقُ.

Rujukan halaman ini: السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، ج 8، ص 382 (SanadKitab #148486, hlm. urut 4617)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.