وتَكْفُرْنَ العَشيرَ، وما رأَيتُ مِن ناقِصاتِ عَقلٍ ودينٍ أذهَبَ بلُبِّ الرَّجُلِ الحازِمِ مِن إحداكُنَّ يا مَعشَرَ النِّساءِ". فقُلنَ له: ما نُقصانُ دينِنا وعَقلِنا يا رسولَ اللهِ؟ قال: "ألَيسَ شَهادَةُ المَرأَةِ مِثلَ نِصفِ شَهادَةِ الرَّجُلِ؟ ". قُلنَ: بَلَى. قال: "فذَلِكِ (¬١) مِن نُقصانِ عَقلِها. أوَلَيسَ إذا حاضَتِ المَرأَةُ لَم تُصَلِّ ولَم تَصُمْ؟ فذَلِكِ مِن نُقصانِ دينِها" (¬٢). رَواه البخاريُّ في "الصحيح" عن ابنِ أبي مَريَمَ، ورَواه مسلمٌ عن الحُلْوانِيِّ والصَّغانِيِّ عن ابنِ أبي مَريَمَ (¬٣).
بابُ الحائضِ تَقضِي الصَّومَ إذا طَهَرَت ولا تَقضِي الصَّلاةَ
٨١٩٢ - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو عبدِ اللهِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا إبراهيمُ بنُ محمدٍ يَعنِى الصَّيدَلانِيَّ، وجَعفَرُ بنُ أحمدَ يَعنِي الحافظَ، قالا: حدثنا محمدُ بنُ رافِعٍ، حدثنا عبدُ الرَّزّاقِ (ح) قال: وأخبرَنا أبو الفَضلِ ابنُ إبراهيمَ المُزَكِّى، حدثنا أحمدُ بنُ سلمةَ، حدثنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ، أخبرَنا عبدُ الرَّزاقِ، أخبرَنا مَعمَرٌ، عن عاصِمٍ الأحوَلِ، عن مُعاذَةَ العَدَويَّةِ أنَّ امرأَةً سأَلَت عائشةَ: ما بالُ الحائضِ تَقضِي الصَّومَ ولا تَقضِي الصَّلاةَ؟ فقالَت لَها: أحَرُورِيَّةٌ أنتِ؟ فقالَت: لَستُ بحَرُورِيَّةٍ ولَكِنِّي أسأَلُ.