النُّمَيرِيُّ، حَدَّثَنِي أنَسُ بنُ مالكٍ قال: وافَقَ رسولَ اللهِ ﷺ رَمَضانُ في سَفَرٍ فصامَه، ووافَقَه رَمَضانُ في سَفَرٍ فأَفطَرَه (¬١).
٨٢٤٧ - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ وأبو سعيدِ ابنُ أبي عمرٍو قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ إسحاقَ الصَّغانِىُّ، حدثنا رَوحٌ، حدثنا شُعبَةُ، عن أبي الفَيضِ قال: كُنتُ في غَزوَةٍ بالشّامِ فخَطَبَ مَسلَمَةُ بنُ عبدِ المَلِكِ فقالَ: مَن صامَ رَمَضانَ في السَّفَرِ فليَقضِه. فسأَلتُ أبا قِرصافَةَ، رَجُلٌ مِن أصحابِ النَّبِيِّ ﷺ، قال: لَو صُمتُ، ثُمَّ صُمتُ - حَتَّى عَدَّ عَشرًا - لَم أقضِه (¬٢).
وروِىَ عن عبدِ الرَّحمَنِ بنِ عَوفٍ، أنَّه قال: الصَّائمُ في السَّفَرِ كالمُفطِرِ في الحَضرِ (¬٣). وهو مَوقوفٌ، وفِي إسنادِه انقِطاعٌ، وروِىَ مَرفوعًا وإِسنادُه ضَعيفٌ (¬٤).
بابُ مَنِ اختارَ الصَّومَ في السَّفَرِ إذا قَوِىَ على الصيامِ ولَم تَكُنْ به رَغبَةٌ عن قَبولِ الرُّخصَةِ
٨٢٤٨ - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو عبدِ اللَّهِ محمدُ بنُ