في "الصحيح" عن عليِّ بنِ حُجرٍ (¬١).
وكَذَلِكَ رَواه جَماعَةٌ عن عبدِ اللَّهِ بنِ عَطاءٍ (¬٢)؛ سفيانُ الثَّورِىُّ وزُهَيرُ بنُ مُعاويَةَ وعَبدُ اللَّهِ بنُ نُمَيرٍ ومَروانُ الفَزارِىُّ وأبو مُعاويَةَ (¬٣) وغَيرُهُم، إلَّا أنَّ بَعضَهُم قال: صَومُ شَهرَينِ.
ورَواه عبدُ المَلِكِ بنُ أبى سُلَيمانَ عن عبدِ اللَّهِ بنِ عَطاءٍ عن سُلَيمانَ بنِ بُرَيدَةَ عن أبيهِ (¬٤). وَقالَ: صَومُ شَهرٍ.
فثَبَتَ بهَذِه الأحاديثِ جَوازُ الصَّومِ عن المَيِّتِ. وكانَ الشّافِعِيُّ ﵀ قال في كتابِ القَديمِ: وقَد روِىَ في الصَّومِ عن المَيِّتِ شَئٌ، فإِن كان ثابِتًا صِيمَ عنه كما يُحَجُّ عنه (¬٥). وأَمّا في الجَديدِ فإِنَّه سألَ علَى (¬٦) نَفسِه، فقالَ: فإِن قيلَ: فرُوِىَ أنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ أمَرَ أحَدًا أن يَصومَ عن أحَدٍ؟ قيلَ: نَعَم، رَوَى ابنُ عباسٍ عن النَّبِيِّ ﷺ. فإِن قيلَ: فلِمَ لا تأخُذُ به؟ قِيلَ: حَدَّثَ الزُّهرِيُّ عن