الحَسَنِ القاضِى بهَمَذانَ، حدثنا إبراهيمُ بنُ الحُسَينِ، حدثنا آدَمُ، حدثنا شُعبَةُ، حدثنا ثابِتٌ البُنانِيُّ قال: سَمِعتُ أنَسَ بنَ مالكٍ يقولُ: كان أبو طَلحَةَ لا يَصومُ على عَهدِ النَّبِيِّ ﷺ، فلَمّا قُبِضَ النَّبِيُّ ﷺ لَم أرَه مُفطِرًا إلَّا يَومَ فِطرٍ أو أضحًى (¬١). رَواه البخاريُّ في "الصحيح" عن آدَمَ (¬٢).
بابُ النَّهىِ عن تَخصيصِ يَومِ الجُمُعَةِ بالصَّومِ
٨٥٦٣ - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ وأبو حازِمٍ الحافظُ وأبو نَصرِ ابنُ قَتادَةَ قالوا: حدثنا أبو عمرٍو إسماعيلُ بنُ نُجَبدٍ السُّلَمِيُّ، أخبرَنا أبو مُسلِمٍ إبراهيمُ بنُ عبدِ اللهِ البَصرِيُّ، حدثنا أبو عاصِمٍ الضَّحّاكُ بنُ مَخلَدٍ، عن ابنِ جُرَيجٍ، عن عبدِ الحَميدِ بنِ جُبَيرٍ، عن محمدِ بنِ عَبّادٍ قال: قُلتُ لِجابِرِ بنِ عبدِ اللهِ: هَل نَهَى رسولُ اللهِ ﷺ عن صَومِ يَومِ الجُمُعَةِ؟ قال: إىْ ورَبِّ هَذا البَيتِ (¬٣). رَواه البخاريُّ عن أبي عاصِمٍ، وأَخرَجَه مسلمٌ مِن حَديثِ عبدِ الرَّزّاقِ عن ابنِ جُرَيجٍ (¬٤). قال البخاريُّ: زادَ غَيرُ أبي عاصِمٍ: أن يُفرَدَ بصَومٍ (¬٥).