الوَليدَةَ، قال: "وجَبَ أجرُكِ، ورَجَعَ إلَيكِ في الميراثِ". قالَت: فإِنَّها ماتَت وعَلَيها صَومٌ، فيُجزِئُ أن أصومَ عَنها؟ قال: "نَعَم". قالَت: ولَم تَحُجَّ، فيُجزِئُ أن أحُجَّ عَنها؟ قال: "نَعَم" (¬١).
٨٧٤٣ - وأخبرَنا أبو نَصرٍ الفامِىُّ، حدثنا أبو عبدِ اللهِ، حدثنا محمدُ بنُ شاذانَ، حدثنا عليُّ بنُ حُجرٍ، أخبرَنا عليُّ بنُ مُسهِرٍ، عن عبدِ اللهِ بنِ عَطاءٍ بهَذا الإسناد نَحوَه (¬٢). رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن عليٍّ بنِ حُجرٍ (¬٣).
٨٧٤٤ - أخبرَنا أبو الحَسَنِ عليُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ الصَّفارُ، حدثنا إسماعيلُ بنُ إسحاقَ، أخبرَنا مُسَدَّدٌ، حدثنا أبو عَوانَةَ، عن أبي بشرٍ، عن سعيدِ بنِ جُبَيرٍ، عن ابنِ عباسٍ، أنَّ امرأةً جاءَت إلَى رسولِ اللهِ ﷺ فقالَت يَعنِى: إنَّ أُمَّى نَذَرَت أن تَحُجَّ فماتَت قَبلَ أن تَحُجَّ، أفأحُجُّ عَنها؟ قال: "نَعَم فحُجِّى عَنها؛ أرأيتِ لَو كان على أُمِّكِ دَينٌ أكُنتِ قاضيَتِه؟ ". قالَت: نَعَم. قالَ: "اقضوا اللهَ، فإنَّ اللهَ أحَقُّ بالوَفاءِ" (¬٤). رَواه البخاريُّ في "الصحيح" عن مُسَدَّدٍ (¬٥).