عن مَولَى عمرَ يَسارِ بنِ نُمَيرٍ قال: كان عُمَرُ إذا بالَ قال: ناوِلْنِى شَيئًا أستَنجِى به. قال: فأُناوِلُه العودَ والحَجرَ، أو يأتي حائطًا يَتَمَسَّحُ به، أو يُمِسُّه الأرضَ، ولَم يَكُنْ يَغسِلُه (¬١). وهَذا أصَحُّ ما روِى في هذا البابِ وأَعلاه.
بابُ ما ورَدَ في النَّهي عن الاستِنجاءِ بشَيءٍ قَدِ استُنجِىَ به مَرَّةً
رَوَى طَلحَةُ بنُ مُصَرِّفٍ عن مُجاهِدٍ أنَّه قال: لا يُستَنجَى بحَجَرٍ (¬٢) قَدِ استُنجِىَ به مَرَّةً (¬٣).
وقَد روِى فيه حَديثٌ مُسنَدٌ لم يَثبُتْ إسنادُه:
٥٤٦ - أخبرَناه أبو سَعدٍ أحمدُ بنُ محمدٍ المالينِيُّ، أخبرَنا أبو أحمدَ بنُ عَدِيٍّ الحافظُ، حدثنا الخَضِرُ بنُ أحمدَ بنِ أُمَيَّةَ، حدثنا مَخلَدُ بنُ خالدٍ (¬٤)، حدثنا عثمانُ بنُ عبدِ الرحمنِ يَعنى الطَّرائفِيَّ، حدثنا عبدُ الرحمنِ بنُ عبدِ الواحِدِ قال: سَمِعتُ أنَسَ بنَ مالكٍ يقولُ: قال رسولُ اللهِ ﷺ: "الاستنجاء بثلاثَةِ أحجارٍ، وبالترابِ إذا لم يَجِدْ حَجَرًا، ولا يُستنجَى بشَئٍ قَدِ استُنجِىَ به مَرَّةَ" (¬٥). عثمانُ الطَّرائفِيُّ تكلَّموا فيه (¬٦)، يَروِى عن قَومٍ مَجهولينَ،