Lewati ke konten

Kitab: at-Turki) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 9, halaman 352

  1. كتاب الحج
  2. باب كراهية من كره القران والتمتع، والبيان أن جميع ذلك جائز، وإن كنا اخترنا الإفراد

الخطابِ ﵁: أنَهَيتَ عن المُتعَةِ؟ قال: لا، ولَكِنِّى أرَدتُ كَثرَةَ زيارَةِ البَيتِ. قال: فقالَ علىٌّ ﵁: مَن أفرَدَ الحَجَّ فحَسَنٌ، ومَن تَمَتَّعَ فقَد أخَذَ بكِتابِ اللَّهِ وسُنَّةِ نَبيِّه ﷺ (¬١).

٨٩٤٧ - أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ فُورَكَ، أخبرَنا عبدُ اللَّهِ بنُ جَعفَرٍ، حدثنا يونُسُ بنُ حَبيبٍ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا شُعبَةُ، عن قَتادَةَ قال: سَمِعتُ أبا نَضْرَةَ (¬٢) يقولُ: قُلتُ لِجابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ: إنَّ ابنَ الزُّبَيرِ يَنهَى عن المُتعَةِ، وإِنَّ ابنَ عباسٍ يأمُرُ بها. قال جابِرٌ: عَلَى يَدَىَّ دارَ الحَديثُ؛ تَمَتَّعنا على عَهد رسولِ اللَّهِ ﷺ، فلَمَّا كانَ عُمَرُ خَطَبَ الناسَ فقالَ: إنَّ اللَّهَ ﷿ كان يُحِلُّ لِنَبيِّه ﵇ ما يَشاءُ، وإِنَّ القُرآنَ قَد نَزَلَ مَنازِلَه، فافصِلُوا حَجَّكُم مِن عُمرَتِكُم، وأبِتّوا نِكاحَ هذه النِّساءِ، لا أوتَى برَجُلٍ تَزَوَّجَ امرأةً إلَى أجَلٍ إلَّا رَجَمتُه (¬٣). أخرَجَه مسلمٌ في "الصحيح" مِن حَديثِ غَندَرٍ عن شُعبَةَ (¬٤)، ورَواه هَمّامٌ عن قَتادَةَ، وزادَ في الحَديثِ: فإِنَّه أتَمُّ لِحَجِّكُم وأتَمُّ لِعُمرَتِكُم (¬٥).

وفِي ذَلِكَ دِلالَةٌ على أن النَّهىَ عن مُتعَةِ الحَجِّ كان على الوَجهِ الَّذِى بَيَّنَه في الحَديثِ قَبلَه.

٨٩٤٨ - أخبرَنا أبو نَصرٍ محمدُ بنُ أحمدَ بنِ إسماعيلَ الطّابَرانِىُّ بها،

Rujukan halaman ini: السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، ج 9، ص 352 (SanadKitab #148486, hlm. urut 5180)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.