الخطابِ ﵁: أنَهَيتَ عن المُتعَةِ؟ قال: لا، ولَكِنِّى أرَدتُ كَثرَةَ زيارَةِ البَيتِ. قال: فقالَ علىٌّ ﵁: مَن أفرَدَ الحَجَّ فحَسَنٌ، ومَن تَمَتَّعَ فقَد أخَذَ بكِتابِ اللَّهِ وسُنَّةِ نَبيِّه ﷺ (¬١).
٨٩٤٧ - أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ فُورَكَ، أخبرَنا عبدُ اللَّهِ بنُ جَعفَرٍ، حدثنا يونُسُ بنُ حَبيبٍ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا شُعبَةُ، عن قَتادَةَ قال: سَمِعتُ أبا نَضْرَةَ (¬٢) يقولُ: قُلتُ لِجابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ: إنَّ ابنَ الزُّبَيرِ يَنهَى عن المُتعَةِ، وإِنَّ ابنَ عباسٍ يأمُرُ بها. قال جابِرٌ: عَلَى يَدَىَّ دارَ الحَديثُ؛ تَمَتَّعنا على عَهد رسولِ اللَّهِ ﷺ، فلَمَّا كانَ عُمَرُ خَطَبَ الناسَ فقالَ: إنَّ اللَّهَ ﷿ كان يُحِلُّ لِنَبيِّه ﵇ ما يَشاءُ، وإِنَّ القُرآنَ قَد نَزَلَ مَنازِلَه، فافصِلُوا حَجَّكُم مِن عُمرَتِكُم، وأبِتّوا نِكاحَ هذه النِّساءِ، لا أوتَى برَجُلٍ تَزَوَّجَ امرأةً إلَى أجَلٍ إلَّا رَجَمتُه (¬٣). أخرَجَه مسلمٌ في "الصحيح" مِن حَديثِ غَندَرٍ عن شُعبَةَ (¬٤)، ورَواه هَمّامٌ عن قَتادَةَ، وزادَ في الحَديثِ: فإِنَّه أتَمُّ لِحَجِّكُم وأتَمُّ لِعُمرَتِكُم (¬٥).
وفِي ذَلِكَ دِلالَةٌ على أن النَّهىَ عن مُتعَةِ الحَجِّ كان على الوَجهِ الَّذِى بَيَّنَه في الحَديثِ قَبلَه.
٨٩٤٨ - أخبرَنا أبو نَصرٍ محمدُ بنُ أحمدَ بنِ إسماعيلَ الطّابَرانِىُّ بها،