نَلبَسَ مِنَ الثّيابِ لِلمُحرِمِ؟ فقالَ رسولُ اللَّهِ ﷺ: "لا تَلبَسوا القُمُصَ ولا السَّراوِيلاتِ ولا العَمائمَ ولا البَرانِسَ ولا الخِفافَ، إلَّا أن يَكونَ أحَدٌ لَيسَ له نَعلانِ فلْيَلبَسِ (¬١) الخُفَّينِ ما أسفَلَ مِنَ الكعبَينِ، ولا تَلبَسوا شَيئًا مِنَ الثّيابِ مَسَّه الزَّعفَرانُ ولا الوَرْسُ (¬٢)، ولا تَتَنَقَّبِ (¬٣) المَرأَةُ المُحرِمَةُ ولا تَلبَسِ القُفّازَينِ" (¬٤). رَواه البخاريُّ في "الصحيح" عن عبدِ اللَّهِ بنِ يَزيدَ المُقرِئِ عن اللَّيثِ بنِ سَعدٍ. قال البخاريُّ: وتابَعَه موسَى بنُ عُقبَةَ وإِسماعيلُ بنُ إبراهيمَ بنِ عُقبَةَ وجوَيريَةُ بنُ أسماءَ وابنُ إسحاقَ - يَعنِى عن نافِعٍ - في النِّقابِ والقُفّازَينِ (¬٥).
٩١١٤ - وأمّا حَديثُ موسَى بنِ عُقبَةَ: فأخبَرَنا أبو الحَسَنِ ابنُ عَبْدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ، حدثنا الحَسَنُ بنُ العباسِ بنِ مِهرانَ الجَمّالُ (¬٦)، حدثنا سُوَيدُ بنُ سعيدٍ، حدثنا حَفصٌ هو ابنُ مَيسَرَةَ، عن موسَى، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ، أن رَجُلًا قامَ فنادَى رسولَ اللَّهِ ﷺ: ماذا تأمُرُنا نَلبَسُه مِنَ الثّيابِ في الإِحرامِ؟ فذَكَرَ الحديثَ بنَحوٍ مِن حَديثِ اللَّيثِ، زادَ: قال: وكانَ عبدُ اللَّهِ بنُ عُمَرَ يأمُرُ المَرأةَ بزَرِّ (¬٧) الجِلبابِ إلَى جَبهَتِها.