يَدَيها (¬١) عِندَ الإِحرامِ بشَئٍ مِنَ الحِنّاءِ، ولا تُحرِمَ وهِىَ عَفًا (¬٢). قال الشَّافِعِىُّ: وكَذَلِكَ أُحِبُّ لَها (¬٣).
قال الشيخُ: وقَد رُوِىَ عن موسَى بنِ عُبَيدَةَ قال: أخبرَنِي عبدُ اللَّهِ بنُ دينارٍ، عن ابنِ عُمَرَ أنَّه كان يقولُ: مِن السُّنَّةِ أن تَدْلُكَ المَرأةُ بشَئٍ مِن حِناءٍ عَشيَّةَ الإِحرامِ، وتُغَلِّفَ رأسَها بغِسلَةٍ لَيسَ فيها طيبٌ، ولا تُحرِمَ عُطُلًا (¬٤). ولَيس ذَلِكَ بمَحفوظٍ.
بابُ المَرأةِ تَطوفُ وتَسعَى لَيلًا إذا كانَت مَشهورَةً بالجَمالِ، ولا رَمَلَ عَلَيها
قَد رُوِّينا عن طاوُسٍ أنَّه قال: أفاضَ رسولُ اللَّهِ ﷺ في نِسائِه لَيلًا (¬٥). ورُوِىَ ذَلِكَ بإِسنادٍ غَيرِ قَوِىٍّ عن عائشةَ ﵂:
٩١٢٦ - أخبَرَناه أبو الحُسَينِ ابنُ بِشْرانَ ببَغدادَ، أخبرَنا أبو جَعفَرٍ الرزَّازُ،