ابنُ عباسٍ القَطعَ، وقالَ ابنُ عُمَرَ: "وليَقْطَعْهُما حَتَّى يَكونا أسفَلَ مِنَ الكَعبَينِ". فلا أدرِى أيَّ الحديثَينِ نَسَخَ الآخَرَ (¬١).
٩١٤٠ - وأخبرَنا أبو بكرِ ابنُ الحارِثِ الفَقيهُ، أخبرَنا عليُّ بنُ عُمَرَ الحافظُ، حدثنا الحُسَينُ بنُ إسماعيلَ، حدثنا العباسُ بنُ يَزيدَ، حدثنا سفيانُ، عن عمرٍو، عن ابنِ عُمَرَ قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: "المُحرِمُ إذا لَم يَجِدِ النَّعلَينِ لَبِسَ الخُفَّينِ، ويَقطَعُهُما حَتَّى يَكونا أسفَلَ مِنَ الكَعبَينِ". قال: وقالَ عمرٌو: انظُروا أيُّهُما قَبلُ؛ حَديثُ ابنِ عُمَرَ أو حَديثُ ابنِ عباسٍ؟ (¬٢) ورَواه غَيرُه عن ابنِ عُيَينَةَ عن عمرٍو وقالَ: انظُروا أيُّهُما قَبلُ. فحَمَلَهُما (¬٣) عمرُو بنُ دينارٍ على نَسخِ أحَدِهِما الآخَرَ، وبَيِّنٌ في رِوايَةِ ابنِ عَونٍ وغَيرِه عن نافِعٍ عن ابنِ عُمَرَ أن ذَلِكَ كان بالمَدينَةِ قَبلَ الإِحرامِ (¬٤)، وبَيِّنٌ في رِوايَةِ شُعبَةَ عن عمرٍو عن أبي الشَّعْثاءِ جابِرِ بنِ زَيدٍ عن ابنِ عباسٍ أن ذَلِكَ كان بعَرَفَةَ (¬٥)، وذَلِكَ بعدَ قِصَّةِ ابنِ عُمَرَ.
وأمّا الشَّافِعِيُّ ﵀ فإِنَّه قال: أرَى أن يُقطَعا؛ لأنَّ ذَلِكَ في حَديثِ ابن عُمَرَ وإِن لَم يَكُنْ في حَديثِ ابنِ عباسٍ، وكِلاهُما صادِقٌ حافِظٌ، ولَيسَ زيادَةُ أحَدِهِما على الآخَرِ شَيئًا لَم يُؤَدِّهِ الآخَرُ - إمَّا عَزَبَ عنه، وإِمَّا شَكَّ فيه