أيضًا مِن حَديثِ قَيسِ بنِ سَعدٍ ورَباحِ بنِ أبي مَعروفٍ عن عَطاءٍ (¬١).
٩١٧٣ - وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا أبو محمدٍ الحَسَنُ بنُ عليِّ بنِ عَفّانَ، حدثنا محمدٌ يَعنِى ابنَ عُبَيدٍ، حدثنا عبدُ المَلِكِ بنُ أبى سُلَيمانَ، عن عَطاءٍ، عن يَعلَى بنِ أُمَيَّةَ القُرَشِىِّ قال: سألتُ عُمَرَ ﵁ أن يُريَنِى النَّبِيَّ ﷺ إذا نَزَلَ عَلَيه القُرآنُ (¬٢)، فبَينا نَحنُ مَعَه في سَفَرٍ إذ أتاه رَجُلٌ عَلَيه جُبَّةٌ بها رَدْعٌ مِن زَعفَرانٍ، فقالَ: يا رسولَ اللَّهِ، إنِّي أحرَمتُ بالعُمرَةِ، وإِنَّ النَّاسَ يَسخَرونَ مِنِّى. فسَكَتَ عنه النَّبِيُّ ﷺ، وأُنزِلَ عَلَيه الوَحىُ. فذَكَرَ الحديثَ. قال: ثُمَّ قال: "أينَ السّائلُ عن العُمرَةِ؟ ". فقامَ الرَّجُلُ، فقالَ: "انزِعْ عَنكَ جُبّتَكَ هذه، وما كُنتَ صانِعًا في حَجِّكَ إذا أحرَمتَ فاصنَعْه في عُمرَتِكَ" (¬٣). قَصَّرَ عبدُ المَلِكِ بإِسنادِه فلَم يَذكُرْ صَفوانَ بنَ يَعلَى فيهِ.
بابُ الرَّجُلِ يُحرِمُ في قَميصٍ أو جُبَّةٍ، [فيَنْزِعُها نَزعًا ولا يَشُقُّها] (¬٤)
قال الشّافِعِيُّ: لأنَّ رسولَ اللهِ ﷺ أمَرَ صاحِبَ الجُبَّةِ أن يَنزِعَها ولَم يأمُرْه بشَقِّها (¬٥).