Lewati ke konten

Kitab: at-Turki) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 10, halaman 9

  1. كتاب الحج
  2. باب وجوب الطواف بين الصفا والمروة وأن غيره لا يجزى عنه

٩٤٣٣ - فقَد أخبرَنا أبو الحَسَنِ عليُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ الصَّفّارُ، أخبرَنا ابنُ مِلحانَ، حدثنا يَحيَى بنُ بُكَيرٍ، حدثنا اللَّيثُ، عن عُقَيلٍ، عن ابنِ شِهابٍ أنَّه قال: أخبرَنِي عُروَةُ بنُ الزُّبَيرِ أنَّه قال: سألتُ عائشةَ ﵂ فقُلتُ لها: أرأيتِ قَولَ اللَّهِ ﷿: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾. فقُلتُ لِعائشَةَ ﵂: واللَّهِ ما على أحَدٍ جُناحٌ ألا يَطَّوَّفَ بالصَّفا والمَروَةِ. قالَت عائشَةُ ﵂: بئسَما قُلتَ يا ابنَ أُختِى، إنَّ هذه الآيَةَ لَو كانَت كما أوَّلتَها كانَت: فلا جُناحَ عَلَيه ألا يَطَّوَّفَ بهِما. ولَكِنَّها إنَّما أُنزِلَت في أن الأنصارَ كانوا قَبلَ أن يُسلِموا يُهِلّونَ لِمَناةَ الطّاغيَةِ التي كانوا يَعبُدونَ عِندَ المُشَلَّلِ (¬١)، وكانَ مَن أهَلَّ لها يَتَحَرَّجُ أن يَطَّوَّفَ بالصَّفا والمَروَةِ، فلَمّا سألوا رسولَ اللَّهِ ﷺ عن ذَلِكَ أنزَلَ اللَّهُ ﷿: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ﴾ الآيَة، قالَت عائشَةُ: ثُمَّ قَد سَنَّ رسولُ اللَّهِ ﷺ الطَّوافَ بَينَهُما، فلَيسَ لأحَدٍ أن يَترُكَ الطَّوافَ بهِما (¬٢).

٩٤٣٤ - وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنِي أبو عمرِو ابنُ أبي جَعفَرٍ، حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ محمدٍ، حدثنا محمدُ بنُ رافِعٍ، حدثنا حُجَينُ بنُ المُثَنَّى، حدثنا لَيثٌ، عن عُقَيلٍ، عن ابنِ شِهابٍ. فذَكَرَ الحديثَ بمِثلِه وزادَ قال:

Rujukan halaman ini: السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، ج 10، ص 9 (SanadKitab #148486, hlm. urut 5432)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.