Lewati ke konten

Kitab: at-Turki) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 10, halaman 135

  1. كتاب الحج
  2. باب ما يحل بالتحلل الأول من محظورات الإحرام

عن ابنِ عباسٍ قال: مَن لَبَّدَ أو ضَفَّرَ عَقَدَ أو فتَلَ أو عَقَصَ فهو على ما نَوَى مِن ذَلِكَ. قالَ: وقالَ ابنُ عُمَرَ: حَلَقَ لا بُدَّ (¬١).

بابُ ما يَحِلُّ بالتَّحَلُّلِ الأوَّلِ مِن مَحظوراتِ الإحرامِ

٩٦٧٠ - أخبرَنا علىُّ بنُ محمدِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ بِشْرانَ العَدلُ ببَغدادَ، أخبرَنا إسماعيلُ بنُ محمدٍ الصَّفّارُ، حدثنا عبدُ الكَريمِ بنُ الهَيثَمِ، حدثنا أبو اليَمانِ، أخبرَنِى شُعَيبٌ، أخبرَنِى نافِعٌ، أنَّ ابنَ عُمَرَ قال: خَطَبَ النّاسَ عُمَرُ بنُ الخطابِ ﵁ بعَرَفَةَ، فحَدَّثَهُم عن مَناسِكِ الحَجِّ، فقالَ فيما يقولُ: إذا كان بالغَداةِ إن شاءَ اللهُ فدَفَعتُم مِن جَمعٍ، فمَن رَمَى الجَمرَةَ القُصوَى التي عِندَ العَقَبَةِ بسَبعِ حَصَياتٍ، ثُمَّ انصَرَفَ فنَحَرَ هَديًا إن كان له، ثُمَّ حَلَقَ أو قَصَّرَ، فقَد حَلَّ له ما حَرُمَ عَلَيه مِن شأنِ الحَجِّ إلَّا طِيبًا أو نِساءً، فلا يَمَسَّ أحَدٌ طِيبًا ولا نِساءً حَتَّى يَطوفَ بالبَيتِ (¬٢).

٩٦٧١ - وأخبرَنا أبو محمدٍ عبدُ اللهِ بنُ يَحيَى بنِ عبدِ الجَبّارِ السُّكَّرِىُّ ببَغدادَ، أخبرَنا إسماعيلُ بنُ محمدٍ الصَّفّارُ، حدثنا أحمدُ بنُ مَنصورٍ، حدثنا عبدُ الرَّزّاقِ، أخبرَنا مَعمَرٌ، عن الزُّهرِىِّ، عن سالِمٍ، عن ابنِ عُمَرَ قال: سَمِعتُ عُمَرَ ﵁ يقولُ: إذا رَمَيتُمُ الجَمرَةَ بسَبعِ حَصَياتٍ وذَبَحتُم وحَلَقتُم، فقَد حَلَّ لَكُم كُلُّ شَئٍ إلَّا النِّساءَ والطِّيبَ.

Rujukan halaman ini: السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، ج 10، ص 135 (SanadKitab #148486, hlm. urut 5558)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.