Lewati ke konten

Kitab: at-Turki) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 10, halaman 367

  1. كتاب الحج
  2. باب من قال: يحل الصيد بالتحلل الأول. ومن قال: لا يحل

١٠٠٩٥ - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ وأبو سعيدِ ابنُ أبي عمرٍو قالا: حدثنا أبو العباسِ هو الأصَمُّ، حدثنا إبراهيمُ بنُ مَرزوقٍ، حدثنا حَبّانُ بنُ هِلالٍ، حدثنا عبدُ الوارِثِ، حدثنا ابنُ أبي نَجيحٍ، عن عَطاءٍ قال: إذا ذَبَحَ وحَلَقَ، وأصابَ صَيدًا قَبلَ أن يَزورَ البَيتَ؛ فإِنَّ عَلَيه جزاءَه (¬١) ما بَقِىَ عَلَيه مِن إحرامِه شَئٌ، قال اللهُ تَعالَى: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾ [المائدة: ٢].

١٠٠٩٦ - أخبرَنا أبو الحَسَنِ الرَّفّاءُ، أخبرَنا عثمانُ بنُ محمدِ بنِ بشرٍ، حدثنا إسماعيلُ القاضِي، حدثنا ابنُ أبي أوَيسٍ، حدثنا ابنُ أبي الزِّنادِ، عن أبيه، عن الفُقَهاءِ مِن أهلِ المَدينَةِ كانوا يَقولونَ: مَن أصابَ صَيدًا وقَد رَمَى الجَمرَةَ ولَم يُفِضْ فعَلَيه جَزاؤُه.

Rujukan halaman ini: السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، ج 10، ص 367 (SanadKitab #148486, hlm. urut 5790)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.