المَخزومِيَّ، وإِنَّه صُرعَ ببَعضِ طَريقِ مَكَّةَ وهو مُحرِمٌ، أن يَتَداوَى بما لا بُدَّ مِنه ويَفتَدِيَ، فإِذا صَحَّ اعتَمَرَ فحَلَّ مِن إحرامِه، وكانَ عَلَيه أن يَحُجَّ عامًا قابِلًا ويهدِيَ (¬١).
١٠١٩٠ - أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبي إسحاقَ وأبو بكرِ بن الحَسَنِ قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بن يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بن عبد اللَّهِ بنِ عبد الحَكَم، أخبرَنا ابنُ وهبٍ، أخبرَنِي عمرُو بن الحارِث، عن عبد الرَّحمَنِ بنِ القاسِمِ ومُحَمَّدِ بنِ عبد الرَّحمَن، عن القاسِمِ بنِ محمدٍ، عن عائشةَ أنَّها قالَت: ما نَعلَمُ حَرامًا يُحِلُّه إلَّا الطَّوافُ بالبَيتِ (¬٢).
وما نَذكُرُه إن شاءَ اللهُ في مَسألَةِ الاستِثناءِ في الحَجِّ دَليلٌ في هذه. وبِاللَّهِ التَّوفيقُ.
بابُ مَن رأى الإحلالَ بالإحصارِ بالمَرَضِ
١٠١٩١ - أخبرَنا أبو نَصرٍ محمدُ بن أحمدَ بنِ إسماعيلَ الطّابَرانِيُّ بها، حدثنا عبدُ اللهِ بن أحمدَ بنِ مَنصورٍ الطوسِيُّ، حدثنا محمدُ بن إسماعيلَ الصّائغُ، حدثنا رَوحٌ، حدثنا الحَجّاجُ الصَّوّافُ (ح) وأخبرَنا أبو عبد اللهِ