ورَواه أيضًا محمدُ بن أبي يَعقوبَ عن حَسّانَ بنِ إبراهيمَ (¬١).
بابُ مَن قال: لَيسَ له مَنعُها المَسجِدَ الحَرامَ لِفَريضَةِ الحَجِّ
١٠٢٢١ - أخبرَنا أبو عبد اللهِ الحافظُ، حَدَّثَنِي عليُّ بن محمدِ بنِ سَختُويَه العَدلُ، حدثنا أبو المُثَنَّى ومُحَمَّدُ بن أيّوبَ، قال أبو المُثَنَّى: حدثنا مُسَدَّدٌ، حدثنا يَزيدُ بن زُرَيعٍ، حدثنا مَعمَرٌ، عن الزُّهرِيِّ (ح) وأخبرَنا أبو عبد اللَّه، أخبرَنا أبو بكرِ بن إسحاقَ، أخبرَنا بشرُ بن موسَى، حدثنا الحُمَيدِيُّ، حدثنا سفيانُ، حدثنا الزُّهرِيُّ، عن سالِمِ بنِ عبد اللَّه، عن أبيه، أنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قال: "إذا استأذَنَت أحَدَكُمُ امرأتُه إلَى المَسجِدِ فلا يَمنَعْها" (¬٢). لَفظُ حَديثِهِما سَواءٌ. رَواه البخاريُّ في "الصحيح" عن مُسَدَّدٍ، ورَواه مسلمٌ عن عمرٍو النّاقِدِ وغَيرِه عن سُفيانَ (¬٣).
١٠٢٢٢ - أخبرَنا محمدُ بن عبد اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بن إسحاقَ الصَّغانِيُّ، حدثنا ابنُ نُمَيرٍ، حدثنا أبي، حدثنا عُبَيدُ اللَّه، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ، أنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قال: "لا تَمنَعُوا إماءَ اللهِ مَساجِدَ اللَّهِ" (¬٤) رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن محمدِ بنِ