مِن حَديثِ أبي واقِدٍ اللَّيثِيِّ.
قال الشّافِعِيُّ ﵀: ومَنَعَ عُمَرُ بن الخطابِ أزواجَ النَّبِيِّ ﷺ الحَجَّ؛ لِقَولِ رسولِ اللَّهِ ﷺ: "إنَّما هِيَ هذه الحَجَّةُ ثُمَّ ظُهورَ الحُصُرِ" (¬١).
قال الشيخُ: قَد رُوِّينا في أوَّلِ كِتابِ الحَجِّ في بابِ حَجِّ النِّساءِ عن عُمَرَ، أنَّه أذِنَ لَهُنَّ في الحَجِّ في آخِرِ حَجَّةٍ حَجَّها، وبَعَثَ مَعَهُنَّ عثمانَ بنَ عَفّانَ وعَبدَ الرَّحمَنِ بنَ عَوفٍ (¬٢)، وفيه وفِي حَجِّ سائرِ النِّساءِ دَليلٌ على أنَّ المُرادَ بقَولِه ﷺ: "هذه ثُمَّ ظُهورَ الحُصُرِ". أنْ لا يَجِبَ الحَجُّ إلَّا مَرَّةً، أوِ اختارَ لَهُنَّ تَركَ السَّفَرِ بعدَ أداءِ الواجِبِ.
١٠٢٣٨ - أخبرَنا أبو الحَسَنِ محمدُ بن أبي المَعروفِ الفَقيهُ، حدثنا بشرُ بنُ أحمدَ الإسفَرايينِيُّ، حدثنا أبو العباسِ أحمدُ بن محمدِ بنِ خالِدٍ المَروَزِيُّ ببَغدادَ، حدثنا خَلَفُ بن هِشامٍ، حدثنا إبراهيمُ بن سَعدٍ، عن أبيه، عن جَدِّه، أنَّ عُمَرَ ﵁ أذِنَ لأزواجِ النَّبِيِّ ﷺ في الحَجّ، وبَعَثَ مَعَهُنَّ عثمانَ وابنَ عَوفٍ، فنادَى عثمانُ ﵁ في النّاسِ: لا يَدنو مِنهُنَّ أحَدٌ ولا يَنظُرُ إلَيهِنَّ إلَّا مَدَّ البَصَرِ وهُنَّ في الهَوادِجِ على الإبِلِ. وأنزَلَهُنَّ صَدرَ الشِّعب، ونَزَلَ عبدُ الرَّحمَنِ وعُثمانُ ﵄ بذَنَبِه، فلَم يَصعَدْ إلَيهِنَ أحَدٌ (¬٢).
بابُ الأيّامِ المعلوماتِ والمعدوداتِ
١٠٢٣٩ - أخبرَنا أبو عبد اللَّهِ الحافظُ وأبو سعيدِ بن أبي عمرٍو قالا: