Lewati ke konten

Kitab: at-Turki) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 10, halaman 451

  1. كتاب الحج
  2. باب: لا محل للهدي في غير الإحصار دون الحرم

مُسِنَّةً، إلَّا أن يَعسُرَ عَلَيكُم فتَذبَحوا جَذَعَةً مِنَ الضّأنِ" (¬١). أخرَجَه مسلمٌ في "الصحيح" كما مَضَى (¬٢).

١٠٢٥٩ - وأخبرَنا أبو الحَسَنِ عليُّ بن أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ الصَّفارُ، حدثنا الباغَندِيُّ، حدثنا قَبيصَةُ، حدثنا سفيانُ، عن عاصِمِ بنِ كُلَيبٍ، عن أبيه قال: كُنّا في غَزاةٍ معنا أو عَلَينا مُجاشِعُ بن مَسعودٍ صاحِبُ رسولِ اللَّهِ ﷺ فعَزَّتِ الغَنَمُ، فقالَ: سَمِعتُ رسولَ اللَّهِ ﷺ يقولُ: "يُوفِي الجَذَعُ ممّا يُوفِي مِنه الثَّنِيُّ" (¬٣).

بابٌ: لا مَحِلَّ لِلهَدي في غَيِر الإحصارِ دونَ الحَرَمِ

لِقَولِه ﷿: ﴿ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ [الحج: ٣٣].

١٠٢٦٠ - أخبرَنا أبو أحمدَ المِهرَجانِيُّ، أخبرَنا أبو بكرِ بن جَعفَرٍ، حدثنا محمدُ بن إبراهيمَ، حدثنا ابنُ بُكَيرٍ، حدثنا مالكٌ، عن نافِعٍ، أنَّ عبدَ اللَّهِ بنَ عُمَرَ كان يقولُ: مَن نَذَرَ بَدَنَةً فإِنَّه يُقَلِّدُها نَعلَينِ ويُشعِرُها، ثُمَّ يَسوقُها حَتَّى يَنحَرَها عِندَ البَيتِ العَتيقِ أو بمِنًى يَومَ النَّحر، لَيسَ لها مَحِلٌّ دونَ ذَلِكَ، ومَن نَذَرَ جَزورًا مِنَ الإبِلِ أوِ البَقَرِ فليَنحَرْها حَيثُ شاءَ (¬٤).

Rujukan halaman ini: السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، ج 10، ص 451 (SanadKitab #148486, hlm. urut 5874)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.