١٠٣٥٠ - قال: وحَدَّثَنا مالكٌ، عن ثَورِ بنِ زَيدٍ الدِّيلِيِّ، عن عبد اللَّهِ بنِ عباسٍ مِثلَ ذَلِكَ (¬١).
بابُ ما يَكونُ عَلَيه البَدَلُ مِنَ الهَدايا إذا عَطِبَ أو ضَلَّ
١٠٣٥١ - أخبرَنا أبو أحمدَ المِهرَجانِيُّ، أخبرَنا أبو بكرِ بن جَعفَرٍ، حدثنا محمدُ بن إبراهيمَ، حدثنا ابنُ بُكَيرٍ، حدثنا مالكٌ، عن نافِعٍ، أن عبدَ اللَّهِ بنَ عُمَرَ قال: مَن أهدَى بَدَنَةً فضَلَّت أو ماتَت فإِنَّها إن كانَت نَذرًا أبدَلَها، وإِن كانَت تَطَوُّعًا فإِن شاءَ أبدَلَها وإِن شاءَ تَرَكَها (¬٢). هذا هو الصحيحُ مَوقوفٌ. وكَذَلِكَ رَواه شُعَيبُ بن أبي حَمزَةَ عن نافِعٍ (¬٣).
١٠٣٥٢ - وقَد أخبرَنا أبو عبد اللَّهِ الحافظُ وأبو عبد الرَّحمَنِ السُّلَمِيُّ قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بن يَعقوبَ، حدثنا العباسُ بن محمدٍ الدُّورِيُّ، حدثنا الحَسَنُ بن بشرٍ، حدثنا المُعافَى بن عِمرانَ، عن الأوزاعِيِّ، عن أيُّوبَ بنِ موسَى، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ قال: قال رسولُ اللَّهِ ﷺ: "مَن أهدَى بَدَنَةً تَطَوُّعًا فعَطِبَت فلَيسَ عَلَيه بَدَلٌ، وإن كانَت (¬٤) نَذرًا فعَلَيه البَدَلُ" (¬٥).