Lewati ke konten

Kitab: at-Turki) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 11, halaman 223

  1. كتاب البيوع
  2. باب الرجل يبيع الشئ إلى أجل، ثم يشتريه بأقل

كان أصلُ ما نَذهَبُ إلَيه أنّا نأخُذُ بقَولِ الَّذِى مَعَه القياسُ، والَّذِى مَعَه القياسُ قَولُ زَيدِ بنِ أرقَمَ. قال: وجُملَةُ هذا أنّا لا نُثبِتُ مِثلَه على عائشةَ، مَعَ أنَّ زَيدَ ابنَ أرقَمَ لا يَبيعُ إلَّا ما يَراه حَلالًا، ولا يَبتاعُ إلَّا مِثلَه، ولَوأنَّ رَجُلًا باعَ شَيئًا أوِ ابتاعَه، نَراه نَحنُ مُحَرَّمًا، وهو يَراه حَلالًا لَم نَزعُمْ (¬١) أنَّ اللهَ ﷿ يُحبِطُ به مِن عَمَلِه شَيئًا (¬٢).

١٠٩٠٣ - أخبرَنا أبو بكرٍ الأردَسْتانىُّ، حدثنا أبو نَصرٍ العِراقِىُّ، حدثنا سفيانُ بنُ محمدٍ، حدثنا علىُّ بنُ الحَسَنِ، حدثنا عبدُ اللهِ بنُ الوَليدِ، حدثنا سفيانُ، حدثنا لَيثٌ، عن مُجاهِدٍ، عن ابنِ عُمَرَ، أنَّ رَجُلًا باعَ مِن رَجُلٍ سَرجًا، ولَم يَنقُدْ ثَمَنَه، فأرادَ صاحِبُ السَّرجِ الَّذِى اشتَراه أنْ يَبيعَه، فأرادَ الَّذِى باعَه أنْ يأخُذَه بدونِ ما باعَه مِنه، فسُئلَ عن ذَلِكَ ابنُ عُمَرَ فلَم يَرَ به بأسًا، وقالَ ابنُ عُمَرَ: فلَعَلَّه لَو باعَه مِن غَيرِه باعَه بذَلِكَ الثَّمَنِ أو أنقَصَ (¬٣).

١٠٩٠٤ - وعن سُفيانَ، حدثنا هِشامٌ، عن ابنِ سيرينَ، أنَّ رَجُلًا باعَ بَعيرًا مِن رَجُلٍ فقالَ: اقبَلْ مِنِّى بَعيرَكَ وثَلاثينَ دِرهَمًا. فسألوا شُرَيحًا فلَم يَرَ بذَلِكَ بأسًا (¬٤).

Rujukan halaman ini: السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، ج 11، ص 223 (SanadKitab #148486, hlm. urut 6208)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.