بابُ اختِلافِ المتبايِعَيِن
١٠٩٠٥ - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ وأبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا يَحيَى بنُ أبى طالِبٍ، أخبرَنا عبدُ الوَهّابِ بنُ عَطاءٍ، أخبرَنا ابنُ جُرَيجٍ، عن عبدِ اللهِ بنِ أبى مُلَيكَةَ، عن ابنِ عباسٍ، عن النَّبِىِّ ﷺ قال: "لَو يُعطَى النّاسُ بدَعواهُم لادَّعَى ناسٌ دِماءَ قَومٍ وأَموالَهم، ولَكِنَّ اليَمينَ على المُدَّعَى عَلَيه" (¬١). أخرَجَه مسلمٌ في "الصحيح" مِن حَديثِ ابنِ جُرَيجٍ (¬٢)، وأخرَجَه البخارىُّ مِن وجهٍ آخَرَ عن ابنِ أبى مُلَيكَةَ (¬٣).
قال الشّافِعِىُّ: فإِذا تَبايَعَ رَجُلانِ عبدًا فقالَ البائعُ: بعتُكَه بألفٍ. وقالَ المُبتاعُ: بخَمسِمائَةٍ. فكُلُّ واحِدٍ مِنهُما مُدَّعٍ ومُدَّعًى عَلَيه؛ البائعُ يَدَّعِى فضلَ الثَّمَنِ، والمُشتَرِى يَدَّعِى السِّلعَةَ بأقَلَّ مِنَ الثَّمَنِ، فيَتَحالَفانِ ويُبدأُ بيَمينِ البائعِ (¬٤).
١٠٩٠٦ - أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا محمدُ بنُ صالِحِ بنِ هانئ والحَسَنُ بنُ يَعقوبَ وإِبراهيمُ بنُ عِصمَةَ قالوا: حدثنا السَّرِىُّ بنُ