مِن أوجُهٍ عن هِشامٍ (¬١).
١٠٩٣١ - أخبرَنا عليُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ، حَدَّثَنَا إسماعيلُ بنُ إسحاقَ القاضِي، حَدَّثَنَا حَجّاجٌ يَعنِى ابنَ مِنهالٍ، حَدَّثَنَا يَزيدُ بنُ إبراهيمَ، عن أيّوبَ، عن عمرِو بنِ شُعَيبٍ، عن أبيه، عن جَدِّه، أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ نَهَى عن سَلَفٍ وبَيعٍ (¬٢)، وعن شَرطَينِ في بَيعٍ، وعن بَيعِ ما لَيَسَ عِندَكَ، وعن رِبحِ ما لَم يَضمَنْ (¬٣).
١٠٩٣٢ - أخبرَنا أبو أحمدَ المِهرَجانِيُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ جَعفَرٍ المُزَكِّي، حَدَّثَنَا محمدُ بنُ إبراهيمَ، حَدَّثَنَا ابنُ بُكَيرٍ، حَدَّثَنَا مالكٌ، عن ابنِ شِهابٍ، عن عُبَيدِ اللَّهِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عُتبَةَ بنِ مَسعودٍ، أنَّ عبدَ اللَّهِ بنَ مَسعودٍ اشتَرَى جاريَةً مِنِ امرأتِه زَينَبَ الثَّقَفيَّةِ، واشتَرَطَت عَلَيه: إنَّك إنْ بعتَها فهِى لِي بالثَّمَنِ الَّذِى تَبيعُها به. فاستَفتَى في ذَلِكَ عُمَرَ بنَ الخطابِ ﵁، فقالَ له عُمَرُ: لا تَقرَبْها وفيها شَرطٌ لأحَدٍ (¬٤).
١٠٩٣٣ - وبِهَذا الإِسنادِ: حَدَّثَنَا مالكٌ، عن نافِعٍ، أنَّ عبدَ اللَّهِ بنَ عُمَرَ كان يقولُ: لا يَطأُ الرَّجُلُ وليدَةً إلَّا وليدَةً إنْ شاءَ باعَها، وإِنْ شاءَ وهَبَها، وإِنْ