شاءَ صَنَعَ بها ما شاءَ (¬١).
١٠٩٣٤ - وأخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ بِشْرانَ، أخبرَنا إسماعيلُ بنُ محمدٍ الصَّفّارُ، حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ علىِّ بنِ عَفّانَ، حَدَّثَنَا ابنُ نُمَيرٍ، عن عُبَيدِ اللَّهِ بنِ عُمَرَ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ أنَّه كان يقولُ: لا يَحِل للرَّجُلِ أنْ يَطأَ فرجًا إلَّا فرجًا إنْ شاءَ وهَبَه، وإِنْ شاءَ باعَه، وإِنْ شاءَ أعتَقَه، لَيسَ فيه شَرطٌ (¬٢).
بابُ مَن باعَ حَيَوانًا أو غَيرَه واستَثْنَى مَنافِعَه مُدَّةً
١٠٩٣٥ - أخبرَنا أبو الحَسَنِ محمدُ بنُ الحُسَينِ العَلَوِىُّ، أخبرَنا أبو سعيدٍ محمدُ بنُ إسحاقَ بنِ إبراهيمَ بنِ يَزيدَ بنِ بَحرٍ، حَدَّثَنَا السَّرِىُّ بنُ خُزَيمَةَ، حَدَّثَنَا أبو النُعمانِ عارِمٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ زَيدٍ، عن أيّوبَ، عن أبى الزُّبَيرِ وسَعيدِ بنِ ميناءَ، عن جابِرِ بنِ عبدِ اللهِ، أنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عن المُحاقَلَةِ والمُزابَنَةِ والمُخابَرَةِ والمُعاوَمَةِ، وقالَ الآخَرُ: عن بَيعِ السِّنينِ وعن الثُّنيا، ورَخَّصَ في العَرايا (¬٣).
١٠٩٣٦ - وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنِي أبو النَّضرِ الفَقيهُ، حَدَّثَنَا محمدُ بنُ محمدِ بنِ رَجاءٍ الحَنظَلِيُّ وتَميمُ بنُ محمدٍ، قالا: حَدَّثَنَا