Lewati ke konten

Kitab: at-Turki) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 11, halaman 527

  1. كتاب الصلح
  2. باب صلح المعاوضة، وأنه بمنزلة البيع؛ يجوز فيه ما يجوز في البيع، ولا يجوز فيه ما لا يجوز في البيع

١١٤٦٧ - قال: وحَدَّثَنا سعيدُ بنُ مَنصورٍ، حدثنا أبو عَوانَةَ، عن عُمَرَ ابنِ أبي سلَمةَ، عن أبيه قال: صولِحَتِ امرأةُ عبدِ الرَّحمَنِ مِن نَصيبِها رُبُعِ الثُمُنِ على ثَمانينَ ألفًا (¬١).

وهَذا مَحمولٌ على أنها كانَت عارِفَةً بمِقدارِ نَصيبِها.

وقد رَوَى الشَّعبِيُّ عن شُرَحٍ أنَّه قال: أيُّما امرأةٍ صولِحَت مِن ثُمُنِها ولَم تُخبَرْ بما تَرَكَ زَوجُها فتِلكَ الرِّيبَةُ كُلُّها (¬٢).

١١٤٦٨ - أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبي عمرو، أخبرَنا أبو محمدٍ المُزَنِيُّ، أخبرَنا عليُّ بنُ محمدِ بنِ عيسَى، حدثنا أبو اليَمانِ، أخبرَنِى شُعَيبٌ، عن الزُّهرِىِّ، أخبرَنِي سالِمٌ أنَّ عبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ كان إذا كان لِلرَّجُلِ عَلَيه (¬٣) الذَّهَبُ أوِ الوَرِقُ خَيَّرَه حينَ يَقضيه: أيُّ الصِّنفَينِ أحَبُّ إلَيكَ (¬٤)؟ ثُمّ يَقضيه بصَرفِ النّاسِ، أو يَصرِفُ فيُقبِضُه (¬٥)، فإِذا قبِلَ ذَلِكَ الرَّجُلُ لَم يَرَ به عبدُ اللهِ بأسًا (¬٦).

١١٤٦٩ - أخبرَنا أبو الحَسَنِ ابنُ أبي المَعروفِ الإِسفَرايينِيُّ بها، حدثنا

Rujukan halaman ini: السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، ج 11، ص 527 (SanadKitab #148486, hlm. urut 6509)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.