Lewati ke konten

Kitab: at-Turki) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 11, halaman 528

  1. كتاب الصلح
  2. باب ما جاء في التحلل وما يحتج به من أجاز الصلح على الإنكار

بشرُ بنُ أحمدَ، حدثنا أبو العباسِ أحمدُ بنُ محمدِ بنِ خالِدٍ المَروَزِيُّ ببَغدادَ، حدثنا خَلَفُ بنُ هِشامٍ، حدثنا أبو الأحوَصِ، عن إسماعيل بنِ أبي خالِدٍ، عن الشَّعبِىِّ، عن سعيدٍ مَولَى الحَسَنِ بنِ علىٍّ قال: كان لِي على ابنِ عُمَرَ دَراهِمُ، فأتَيتُه أتَقاضاه فقالَ: إذا خَرَجَ عَطائى قَضَيتُكَ. قال: فخَرَجَ عَطُاؤُه مِائَةَ دينارٍ. قال: فأتَيتُه، فقالَ لِغُلامِه: اذهَبْ بهَذِه الدَّنانيرِ إلَى السّوقِ، فإِذا قامَت على ثَمَنٍ فأعطِها إيّاه بدَراهِمِه، وإِنْ أحَبَّ أن تَبيعَها بالدَّراهِمِ فبِعها وأعطِه دَراهِمَه.

بابُ ما جاءَ في التَّحَلُّلِ وما يَحتَجُّ به مَن أجازَ الصُّلحَ على الإنكارِ

١١٤٧٠ - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنِي إسماعيلُ بنُ محمدِ بنِ الفَضلِ بنِ محمدٍ الشَّعرانِيُّ، حدثنا جَدِّى، حدثنا إسماعيلُ بنُ أبي أوَيسٍ، حَدَّثَنِي مالكٌ، عن (¬١) المَقبُرِىِّ، عن أبي هريرةَ، عن النَّبِىِّ ﷺ أنَّه قال: "مَن كانَت عِندَه مَظلِمَةٌ لأخيه فليتَحَلَّلْه مِنها؛ فإِنه لَيسَ ثَمَّ دينارٌ ولا دِرهَمٌ، مِن قَبلِ أن يُؤخَذَ لأخيه مِن حَسَناتِه، فإِن لَم تَكُن له حَسَناتٌ أُخِذَت (¬٢) مِن سَيِّئاتِ أخيه فطُرِحَت عَلَيه" (¬٣). رَواه البخاري في "الصحيح" عن إسماعيلَ بنِ أبي أُوَيسٍ (¬٤).

Rujukan halaman ini: السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، ج 11، ص 528 (SanadKitab #148486, hlm. urut 6510)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.