Lewati ke konten

Kitab: at-Turki) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 12, halaman 124

  1. كتاب الإجارة
  2. باب: لا تجوز الإجارة حتى تكون معلومة، وتكون الأجرة معلومة

يَنحَرونَ جَزورًا لَهُم فقُلتُ: إن شِئتُم كَفَيتُكُم نَحرَها وعَمَلَها وأعطونِى مِنها. ففَعَلتُ، فأعطوْنِى مِنها شَيئًا، فصَنَعتُه ثُمَّ أتَيتُ عُمَرَ بنَ الخطابِ فسألَنِى: مِن أينَ هو؟ فأخبَرتُه، فقالَ: أسمَعُكَ قَد تَعَجَّلتَ أجرَكَ. وأبَى أن يأكُلَه، ثُمَّ أتَيتُ أبا عُبَيدَةَ فأخبَرتُه، فقالَ لِى مِثلَها وأبَى أن يأكُلَه، فلَمّا رأيتُ ذَلِكَ تَرَكتُها، قال: ثُمَّ أبرَدُونِى (¬١) في فتح لَنا، فقَدِمَتُ على رسولِ اللَّهِ ﷺ فقالَ: "صاحِبُ الجَزورِ". ولَم يَرُدَّ (¬٢) عليَّ شَيئًا. وفِى حَديثِ سعيدٍ: لَم يَزِدْنِى على ذَلِكَ (¬٣). قال الشيخُ: وفِى هذا أن الأُجْرَةَ كانَت مَجهولَة وفِى الذِّمَّةِ مُتَعَلِّقَةً بعَينٍ، واللَّهُ أعلمُ.

١١٧٦٤ - ورُوِى عن محمدِ بنِ يَزيدَ بنِ رِفاعَةَ القاضِى، عن حَفصِ بنِ غِيَاثٍ، عن محمدِ بنِ عمرٍو، عن أبى سلمةَ، عن أبى هريرةَ مَرفوعًا: "أَعطُوا الأجيرَ أجرَه قبلَ أن يَجِفَّ عَرَقُه، وأعلِمْه أجرَه وهو في عَمَلِه". أخبرَناه أبو عثمانَ سعيدُ بنُ أبى عمرٍو (¬٤)، أخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ علىِّ بنِ عِمرانَ العَطارُ (¬٥) الِإسفَرايِينِىُّ بها، أخبرَنا أبو عُمَرَ محمدُ بنُ الحُسَينِ بنِ عِمرانَ بنِ أبى الوَردِ

Rujukan halaman ini: السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، ج 12، ص 124 (SanadKitab #148486, hlm. urut 6683)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.