Lewati ke konten

Kitab: at-Turki) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 12, halaman 125

  1. كتاب الإجارة
  2. باب: لا تجوز الإجارة حتى تكون معلومة، وتكون الأجرة معلومة

المَقدِسِىُّ بإِسفَرايِينَ، حدثنا محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ أبى زَيدٍ القاضِى، حدثنا محمدُ بنُ يَزيدَ بنِ رِفاعَةَ. فذَكَرَه. وهَذا ضَعيفٌ بمَرَّةٍ.

١١٧٦٥ - وأمّا الحديثُ الَّذِى أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا عمرُو بنُ محمدِ بنِ مَنصورٍ العَدلُ، حدثنا يوسُفُ بنُ يَعقوبَ القاضِى، حدثنا عمرُو بنُ مَرزوقٍ، أخبرَنا سَليمُ بنُ حَيّانَ، عن أبيه، عن أبى هريرةَ أنَّه كان يقولُ: نَشأتُ يَتيمًا، وهاجَرتُ مِسكينًا، وكُنتُ أجيرًا لابنِ عَفّانَ وابنَةِ غَزْوانَ على طَعامِ بَطنِى وعُقبَةِ رِجلِى، أَحْطِبُ (¬١) لَهُم إذا نَزَلوا، وأَحْدُو بهِم إذا ساروا، فالحَمدُ للهِ الَّذِى جَعَلَ الدّينَ قِوامًا وأبا هريرةَ إمامًا (¬٢).

فلَيسَ في هذا أن النَّبِيَّ ﷺ عَلِمَ به فأقَرَّهُم على ذَلِكَ، ويَحتَمِلُ أن يَكونَ هذا مواضَعَةً بَينَهُم على سَبيلِ التَّراضِى لا على سَبحلِ التَّعاقُدِ.

١١٧٦٦ - وكانَ ابنُ عباسٍ ﵁ لا يَرَى بأسًا أن يَدفَعَ الرَّجُلُ إلَى الرَّجُلِ الثَّوبَ فيَقولَ: بِعْه بكَذا وكَذا، فما زِدتَ فهو لَكَ. وهو فيما أخبرَناه أبو عبدِ الرَّحمَنِ السُّلَمِىُّ، أخبرَنا أبو الحَسَنِ الكارِزِىُّ، حدثنا علىُّ بنُ عبدِ العَزيزِ، عن أبى عُبَيدٍ، حدثنا هُشَيم، أخبرَنا عمرُو بنُ دينارٍ، عن عَطاءٍ، عن ابنِ عباسٍ بذَلِكَ (¬٣).

Rujukan halaman ini: السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، ج 12، ص 125 (SanadKitab #148486, hlm. urut 6684)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.