حدثنا أبو العباسِ، أخبرَنا الرَّبيعُ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا مالكٌ، عن ابنِ شِهابٍ، عن سعيدِ بنِ المُسَيَّبِ، أنَّه سألَه عن استِكراءِ الأرضِ بالذَّهَبِ والوَرِقِ فقالَ: لا بأسَ بهِ (¬١).
١١٨٤٣ - قال: وأخبرَنا مالكٌ، عن هِشامٍ، عن أبيه شَبيهًا بهِ (¬٢).
١١٨٤٤ - قال: وأخبرَنا مالكٌ، عن ابنِ شِهابٍ، عن سالِمٍ مِثلَه (¬٣).
بابُ مَن أباحَ المُزارَعَةَ بجُزء مَعلومٍ مُشاعٍ، وحَمَلَ النَّهى عَنها على التَّنزيهِ أو على ما لَو تَضَمَّنَ العَقدُ شَرطًا فاسِدًا
١١٨٤٥ - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو بكرِ ابنُ إسحاقَ،
أخبرَنا إسماعيلُ بنُ قتيبَةَ، حدثنا يَحيَى بنُ يَحيَى، أخبرَنا حَمّادُ بنُ زَيدٍ، عن
عمرٍو، أن مُجاهِدًا قال لِطاوُسٍ: انطَلِقْ بنا إلَى [ابن رافِعِ بنِ خَديجِ] (¬٤)،
فاسمَعْ (¬٥) مِنه الحديثَ عن أبيه عن النَّبِى ﷺ. قال: فانتَهَره وقالَ: إنِّى واللَّهِ لَو أعلمُ أن رسولَ اللهِ ﷺ نَهَى عنه ما فعَلتُه، ولَكِنْ حَدَّثَنِى مَن هوأعلمُ به مِنهُم - يَعنِى ابنَ عباسٍ - أن رسولَ اللهِ ﷺ قال: "لَأنْ يَمنَحَ الرّجُلُ أخاه أرضَه خَيرٌ له