مِن أن يأخُذَ عَلَيها خَرجًا مَعلومًا" (¬١). رَواه مسلم في "الصحيح" عن يَحيَى بنِ يحيى (¬٢).
١١٨٤٦ - أخبرَنا أبو الحَسَنِ عليُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أبو القاسِمِ سُلَيمانُ بنُ أحمدَ الطبَرانى، حدثنا حَفص بنُ عُمَرَ، حدثنا قَبيصَةُ، حدثنا سفيانُ، عن عمرِو بنِ دينارٍ قال: سَمِعتُ ابنَ عُمَرَ يقولُ: ما كُنّا نكرَهُ المُزارَعَةَ حتَّى سَمِعتُ رافِعَ بنَ خَديجٍ يقولُ: نَهَى رسولُ الله ﷺ عن المُزارَعَةِ (¬٣).
١١٨٤٧ - وعن عمرِو بنِ دينارٍ، عن طاوُسٍ، عن ابنِ عباسٍ، أن النَّبِىَّ ﷺ لَم يَنهَ عن المُزارَعَةِ وقالَ: "لَأن يَمنَحَ أحَدُكُم أخاه أرضَه خَيرٌ له مِن أن يأخُذَ شَيئاً مَعلومًا" (¬٣). رَواه البخارى في "الصحيح" عن قَبيصَةَ دونَ رِوايَةِ ابنِ عُمَرَ عن رافِعِ، وأخرَجَ مسلم حَديثَ ابنِ عُمَرَ مِن حَديثِ وكيع عن سُفيانَ (¬٤).
١١٨٤٨ - أخبرَنا أبو عبدِ الله الحافظُ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ إسحاق، أخبرَنا بشرُ بنُ موسَى، حدثنا الحُمَيدِىُّ، حدثنا سفيانُ، عن عمرِو بنِ دينارٍ