Lewati ke konten

Kitab: at-Turki) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 12, halaman 175

  1. كتاب المزارعة
  2. باب من أباح المزارعة بجزء معلوم مشاع، وحمل النهى عنها على التنزيه أو على ما لو تضمن العقد شرطا فاسدا

كِراءَها بالذَّهَبِ والفِضةِ، وبِما لا غَرَرَ فيه، وقَد قَيَّدَ بَعضُ الرواةِ عن رافِعٍ الأنواعَ التى وقَعَ النَّهى عَنها، وبَينَ عِلةَ النهي، وهِى ما يُخشَى على الزرعِ مِنَ الهَلاكِ وذَلِكَ غَرَر في العِوَضِ يوجِبُ فسادَ العَقدِ، وإِن كان ابنُ عباسٍ عَنَى بما لَم يُنهَ عنه كِراءَها ببَعضِ ما يَخرُجُ مِنها فقَد رُوينا عَمَّن سَمِعَ نَهيَه عنه، فالحُكمُ له دونَه، وقَد رُوينا عن زَيدِ بنِ ثابِتٍ ما يوافِقُ رِوايَةَ رافِعِ بنِ خَديجٍ وغَيرِه (¬١)، فدلَّ على (¬٢) أنَّ ما أنكَرَه غَير ما أثبَتَه، واللهُ أعلمُ.

ومِنَ العُلَماءِ مَن حَمَلَ أخبارَ النهي على ما لَو وقَعَت (¬٣) بشُروطٍ فاسِدَةٍ نَحوَ شَرطِ الجَداوِلِ والماذِياناتِ -وهِىَ الأنهارُ- وهو ما كان يُشتَرطُ على الزارعِ (¬٤) أن يَزرَعَه على هذه الأنهارِ خاصَّةً لِرَب المالِ، ونَحوَ شَرطِ القُصارَةِ، وهِى ما بَقِى مِنَ الحَب في السُّنبلِ بعدَ ما يُدرَسُ (¬٥)، ويُقالُ: القِصْرِىّ، ونَحوَ شَرطِ ما سَقَى الرَّبيعُ، وهو النَهَرُ الصَّغيرُ مِثلُ الجَدوَلِ والسري ونَحوِه، وجَمعُه أرْبِعاءُ، قالوا: فكانَت هذه وما أشبَهَها شُروطًا شَرَطَها (¬٦) رَبّ المالِ لِنَفسِه خاصَّة سِوَى الشرطِ على النِّصفِ والرُّبُعِ والثُّلُثِ، فنَرَى أن نَهى النَّبِىِّ ﷺ عن المُزارَعَةِ إنَّما كان لِهَذِه الشُّروطِ؛ لأنَّها مَجهولَةٌ،

Rujukan halaman ini: السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، ج 12، ص 175 (SanadKitab #148486, hlm. urut 6733)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.