فيَتَوَسَّعُ به في خِلافِه، قال الشَّافِعِيُّ في القَديمِ: وأحسَبُ قَضاءَ عُمَرَ في امرأةِ المَفقودِ مِن بَعضِ هذه الوُجوهِ التى مَنَعَ فيها الضَّرَرَ بالمَرأةِ إذا كان الضَّرَرُ عَلَيها أبيَنَ (¬١). قال في الجَديدِ: وقالَ عليُّ بنُ أبى طالِبٍ في امرأةِ المَفقودِ: امرأ ابتُليَت فلتَصبِرْ، لا تَنكِحْ حَتَّى يأْتيَها يَقينُ مَوتِهِ (¬٢). قال الشّافِعِيُّ ﵀: وبِهَذا نَقولُ.
Kitab: at-Turki) · Pengarang: أبو بكر البيهقي
Baca Juz 12, halaman 255
Rujukan halaman ini: السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، ج 12، ص 255 (SanadKitab #148486, hlm. urut 6812)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.