Lewati ke konten

Kitab: at-Turki) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 13, halaman 130

  1. كتاب قسم الفيء والغنيمة
  2. باب بيان مصرف أربعة أخماس الفئ بعد رسول الله ﷺ، وأنها تجعل حيث كان رسول الله ﷺ يجعل فضول غلات تلك الأموال مما فيه صلاح الإسلام وأهله، وأنها لم تكن موروثة عنه

١٢٨٦٧ - أخبرَنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحَسَنِ القاضِي، حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا مالكٌ (ح) وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حَدَّثَنَا عليُّ بنُ عيسَى، أخبرَنا محمدُ بنُ عمرٍو الحَرَشِيُّ وموسَى بنُ محمدٍ الذُهْليُّ قالا: حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ يَحيَى قال: قَرأتُ على مالكٍ، عن أبى الزِّنادِ، عنِ الأعرَجِ، عن أبى هريرةَ، أن رسولَ اللهِ ﷺ قال: "لا تَقتَسِمُ ورَثَتِى دينارًا؛ ما تَرَكْتُ بعدَ نَفَقَةِ نِسائى ومَئُونةِ عاملِى فهو صَدَقَةٌ" (¬١). رَواه البخارىُّ في "الصحيح" عن عبدِ اللَّهِ بنِ يوسُفَ، ورَواه مسلمٌ عن يَحيَى بنِ يَحيَى، كِلاهُما عن مالكٍ (¬٢).

١٢٨٦٨ - أخبرَنا عبدُ اللهِ بنُ يوسُفَ الأصبَهانِيُّ، أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ الأعرابِي، حَدَّثَنَا عباسُ بنُ محمدٍ الدُّورِيُّ، حَدَّثَنَا عبدُ الوَهّابِ، حَدَّثَنَا محمدُ بنُ عمرٍو، عن أبى سلمةَ، عن أبى هريرةَ قال: جاءَت فاطِمَةُ إلَى أبى بكرٍ وعُمَرَ ﵃ تَطلُبُ ميراثَها، فقالا: سَمِعنا رسولَ اللَّهِ ﷺ يقولُ: "لا نُورَثُ؛ ما تَرَكْنا صَدَقَةٌ" (¬٣).

١٢٨٦٩ - وأخبرَنا أبو الحَسَنِ عليُّ بنُ محمدٍ المُقرِئُ، أخبرَنا الحَسَنُ

Rujukan halaman ini: السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، ج 13، ص 130 (SanadKitab #148486, hlm. urut 7283)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.