Kitab: at-Turki)
Bab dan daftar isi:
كتاب قسم الفيء والغنيمة
- باب بيان مصرف الغنيمة في الأمم الخالية إلى أن أحلها الله تعالى لمحمد ﷺ ولأمته
- باب بيان مصرف الغنيمة في ابتداء الإسلام وأنها كانت لرسول الله ﷺ يضعها فيمن يراه ممن شهد الوقعة وممن لم يشهدها حتى نزل قوله ﷿: ﴿واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل﴾ [الأنفال: ٤١]. فكان الخمس لأهل الخمس، وأربعة أخماسها لمن شهد الوقعة
- باب وجوب الخمس في الغنيمة والفئ، ومن قال: لا تخمس الجزية وما في معناها
- باب بيان مصرف أربعة أخماس الفئ في زمان رسول الله ﷺ وأنها كانت له خاصة دون المسلمين يضعها حيث أراه الله عز وجل
- باب بيان مصرف أربعة أخماس الفئ بعد رسول الله ﷺ، وأنها تجعل حيث كان رسول الله ﷺ يجعل فضول غلات تلك الأموال مما فيه صلاح الإسلام وأهله، وأنها لم تكن موروثة عنه
- باب بيان مصرف خمس الخمس، وأنه بعد رسول الله ﷺ إلى الذى يلى أمر المسلمين يصرفه في مصالحهم
- باب قسمة الغنيمة في دار الحرب
- جماع أبواب الأنفال
- باب: السلب للقاتل
- باب ما جاء في تخميس السلب
- باب: الوجه الثانى من النفل
- باب: النفل بعد الخمس
- باب: النفل من خمس الخمس سهم المصالح
- باب كراهية النفل من هذا الوجه إذا لم تكن حاجة
- باب: الوجه الثالث من النفل
- جماع أبواب تفريق القسم
- باب قسمة ما حصل من الغنيمة من دار وأرض وغير ذلك من المال أو شئ
- باب ما جاء في من الإمام على من رأى من الرجال البالغين من أهل الحرب
- باب ما جاء في مفاداة الرجال منهم بمن أسر منا
- باب ما جاء في مفاداة الرجال منهم بالمال
- باب ما جاء في قتل من رأى الإمام منهم
- باب ما جاء في استعباد الأسير
- باب ما جاء في سلب الأسير
- باب النهي عن المثلة
- باب إخراج الخمس من رأس الغنيمة وقسمة الباقى بين من حضر القتال من الرجال المسلمين البالغين الأحرار
- باب ما جاء في سهم الراجل والفارس
- باب ما جاء في سهم البراذين والمقاريف والهجين
- باب: لا يسهم إلا لفرس واحد
- باب الإسهام للفرس دون غيره من الدواب
- باب ما يكره من الخيل وما يستحب
- باب ما ينهى عنه من تقليد الخيل الأوتار
- باب ما ينهى عنه من جز نواصى الخيل وأذنابها
- باب من دخل يريد الجهاد فمرض أو لم يقاتل
- باب من دخل أجيرا يريد الجهاد أو لم يرده
- باب من دخل يريد التجارة
- باب: المملوك والمرأة يرضخ لهما ولا يسهم
- باب المدد يلحق بالمسلمين قبل تنقطع الحرب أو لم يأتوا حتى تنقطع الحرب، وما روى في الغنيمة أنها لمن شهد الوقعة
- باب السرية تخرج من عسكر في بلاد العدو
- باب التسوية في قسم الغنيمة والقوم يهبون الغنيمة
- باب ما كان النبي ﷺ يعطى المؤلفة قلوبهم وغيرهم من المهاجرين، وما يستدل به على أنه إنما كان يعطيهم من الخمس دون أربعة أخماس الغنيمة
- جماع أبواب تفريق الخمس
- باب: سهم الله وسهم رسوله ﷺ من خمس الفئ والغنيمة
- باب سهم ذى القربى من الخمس
- جماع أبواب تفريق ما أخذ من أربعة أخماس الفئ غير الموجف عليه
- باب ما جاء في مصرف أربعة أخماس الفئ
- باب ما جاء في قسمة ذلك على قدر الكفاية
- باب من قال: ليس للمماليك في العطاء حق
- باب من قال: يقسم للحر والعبد
- باب: ليس للأعراب الذين هم أهل الصدقة في الفئ نصيب
- باب التسوية بين الناس في القسمة
- باب التفضيل على السابقة والنسب
- باب إعطاء الذرية
- باب ما جاء في قول أمير المؤمنين عمر ﵁: ما من أحد من المسلمين إلا له حق في هذا المال
- باب: لا يفرض واجبا إلا لبالغ يطيق مثله القتال
- باب ما يكون للوالى الأعظم ووالى الإقليم من مال الله وما جاء في رزق القضاة وأجر سائر الولاة
- باب: الاختيار في التعجيل بقسمة مال الفئ إذا اجتمع
- باب من كره الافتراض عند تغير السلاطين وصرفه عن المستحقين
- باب ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب ومن اختار أن يكون وقفا للمسلمين
- باب ما جاء في تعريف العرفاء
- باب ما جاء في كراهية العرافة لمن جار وارتشى وعدل عن طريق الهدى
- باب ما جاء في شعار القبائل ونداء كل قبلة بشعارها
- باب ما جاء في عقد الألوية والرايات
- باب السنة في كتبة أسامى أهل الفئ
- باب إعطاء الفئ على الديوان، ومن تقع به البداية
- باب البداية بعد قريش بالأنصار لمكانهم من الإسلام
- باب ما جاء في ترتيبهم