فأرضِه مِنها وأعطِنيها. فسَكَتَ رسولُ اللَّهِ ﷺ، وكانَ لا يُسألُ شَيئًا إلَّا أعطاه أو يَسكُتُ، فقالَ عُمَرُ: واللَّهِ لا يُفيئُها اللهُ تَعالَى على أسَدٍ مِن أُسدِه ويُعطيكَها. فضَحِكَ النَّبِىُّ ﷺ وقالَ: "صَدَقَ عُمَرُ". ولَقِىَ أبو طَلحَةَ أُمَّ سُلَيمٍ ومَعَها خَنجَرٌ فقالَ: يا أُمَّ سُلَيمٍ ما هذا مَعَكِ؟ قالَت: إن دَنا مِنِّى رَجُلٌ مِنَ المُشرِكينَ أبعَجُ بَطنَه. فأخبَرَ بذَلِكَ أبو طَلحَةَ النَّبِىَّ ﷺ، فقالَت أُمُّ سُلَيمٍ: يا رسولَ اللَّهِ، اقتُلْ مَن بَعدَنا الطُّلَقاءَ. فقالَ: "يا أُمُّ سُلَيمٍ، إنَّ اللَّهَ قَد كَفَى وأحسَنَ" (¬١). أخرَجَ مسلمٌ في "الصحيح" آخِرَ هذا الحديثِ في قِصَّةِ أُمِّ سُلَيمٍ (¬٢)، وهو صَحيحٌ على شَرطِهِ.
١٢٨٩٢ - وأخبرَنا أبو طاهِرٍ الفقيهُ، حدثنا أبو عبدِ اللهِ محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ الصَّفّارُ، حدثنا جَعفَرُ بنُ أبى عثمانَ الطَّيالِسِىُّ البَغدادِىُّ، حدثنا يَحيَى بنُ مَعينٍ وأحمَدُ بنُ حَنبَلٍ قالا: حدثنا يَحيَى بنُ زَكَريّا بنِ أبى (¬٣) زائدَةَ، عن أبى أيّوبَ الأفريقِىِّ، عن إسحاقَ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ أبى طَلحَةَ، عن أنَسِ بنِ مالكٍ، أن النَّبِىَّ ﷺ قال: "مَن قَتَلَ قَتيلًا فلَه سَلَبُه" (¬٤).
١٢٨٩٣ - أخبرَنا أبو القاسِمِ عبدُ الرَّحمَنِ بنُ عُبَيدِ اللهِ الحُرفِىُّ ﵀ ببَغدادَ، حدثنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ عبدِ اللهِ الشّافِعِىُّ، حدثنا إسحاقُ بنُ الحَسَنِ،