Lewati ke konten

Kitab: at-Turki) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 13, halaman 572

  1. كتاب النكاح
  2. باب ما يستدل به على أن النبي ﷺ في سوى ما وصفنا من خصائصه من الحكم بين الأزواج فيما يحل منهن ويحرم بالحادث، لا يخالف حلاله حلال الناس

فقَضَمتُه ثُمَّ مَضَغتُه، فأَعطَيتُه رسولَ اللهِ ﷺ، فاستَنَّ به وهو مُستَنِدٌ إلَى صَدرِي ﷺ (¬١). رَواه البخاريُّ في "الصحيح" عن إسماعيلَ بنِ أبي أوَيسٍ، وأَخرَجَه مسلمٌ مِن وجهٍ آخَرَ عن هِشامٍ (¬٢).

١٣٥٦١ - أخبرَنا أبو علي الرُّوذْبارِيُّ وأبو الحُسَينِ بنُ بشرانَ قالا: حَدَّثَنَا إسماعيلُ بن محمدٍ الصَّفَّارُ، حَدَّثَنَا سَعدانُ بن نَصرٍ، حَدَّثَنَا عاصِمُ بن عليِّ بنِ عاصِمٍ، حَدَّثَنَا عَبَّادُ بن عَبَّادٍ، حَدَّثَنَا عاصِم الأحوَلُ، عن مُعاذَةَ العَدَويَّة، عن عائشةَ ﵂ قالَت: كان رسولُ اللهِ ﷺ يَستأذِنُنا في يَومِ إحدانا بَعدَما أُنزِلَت: ﴿تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ﴾ [الأحزاب: ٥١] فقالَت لَها مُعاذَةُ: فما كُنتِ تَقولينَ لِرسولِ اللهِ ﷺ إذا استأذَنَ؟ قالَت: أقولُ: إن كان ذاكَ إلَيَّ لَم أوثِرْ على نَفسِي أحَدًا (¬٣). أخرَجَه البخاريُّ في "الصحيح" مِن وجهٍ آخَرَ عن عاصِمٍ الأحوَل، وأَخرَجَه مسلمٌ عن سُرَيجِ بنِ يونُسَ عن عَبَّادِ بن عَبَّادٍ (¬٤).

قال الشافِعِيُّ ﵀: وكانَ إذا أرادَ سَفَرًا أقرَعَ بَينَهُنَّ فأَيّتهُنَّ خَرَجَ سَهمُها خَرَج بها (¬٥).

Rujukan halaman ini: السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، ج 13، ص 572 (SanadKitab #148486, hlm. urut 7724)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.