Kitab: at-Turki)
Bab dan daftar isi:
كتاب النكاح
- جماع أبواب ما خص به رسول الله ﷺ مما شدد عليه وأبيح لغيره، على ترتيب أبي العباس أحمد بن أبي أحمد الطبري صاحب "التلخيص" رحمه الله
- باب ما وجب عليه من تخيير النساء
- باب ما وجب عليه من قيام الليل
- باب ما حرم عليه وتنزه عنه من الصدقة
- باب ما حرم عليه من خائنة الأعين دون المكيدة في الحرب
- باب: لم يكن له إذا لبس لأمته أن ينزعها حتى يلقى العدو ولو بنفسه
- باب: لم يكن له إذا سمع المنكر ترك النكير
- باب: لم يكن له أن يتعلم شعرا ولا يكتب
- باب قول الله تعالى: ﴿لئن أشركت ليحبطن عملك﴾ [الزمر: ٦٥]
- باب: كان عليه قضاء دين من مات من المسلمين
- باب ما أمره الله تعالى به من أن يدفع بالتي هي أحسن السيئة فقال: ﴿ادفع بالتي هي أحسن﴾ [فصلت: ٣٤]
- باب ما أمره الله تعالى به من المشورة فقال: ﴿وشاورهم في الأمر﴾ [آل عمران: ١٥٩]
- باب ما أمره الله تعالى به من اختيار الآخرة على الأولى ولا يمد عينيه إلى زهرة الحياة الدنيا
- باب: كان إذا رأى شيئا يعجبه قال: "لبيك إن العيش عيش الآخرة"
- باب فضل علمه على علم غيره
- باب ما روي عنه في قوله: "أما أنا فلا آكل متكئا"
- باب ما روي عنه من قوله: "أمرت بالسواك حتى خفت أن يدردني "
- باب: كان لا يأكل الثوم والبصل والكراث وقال: "لولا أن الملك يأتيني لأكلته"
- باب: كان لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى
- باب ما نهاه الله ﷿ عنه بقوله: ﴿ولا تمنن تستكثر﴾ [المدثر: ٦]
- باب ما كان مطالبا برؤية مشاهدة الحق مع معاشرة الناس بالنفس والكلام
- باب: كان يغان على قلبه فيستغفر الله ويتوب إليه في اليوم مائة مرة
- باب: كان يؤخذ عن الدنيا عند تلقي الوحى، وهو مطالب بأحكامها عند الأخذ عنها
- باب: كان لا يصلي على من عليه دين ثم نسخ
- باب: كان لا يجوز له أن يبدل من أزواجه أحدا ثم نسخ
- جماع أبواب ما خص به رسول الله ﷺ دون غيره، مما أبيح له وحظر على غيره
- باب ما أبيح له من النساء أكثر من أربع
- باب ما أبيح له من الموهوبة
- باب ما أبيح له من النكاح بغير ولي وغير شاهدين
- باب ما أبيح له بتزويج الله، وإذا جاز ذلك جاز أن يعقد على امرأة بغير استئمارها
- باب ما أبيح له من تزويج المرأة من غير استئمارها، وإذا جاز ذلك جاز من غير استئمار وليها، وجعله الله ﷿ أولى بالمؤمنين من أنفسهم
- باب ما أبيح له من النكاح في الإحرام
- باب ما روي من أنه تزوج صفية وجعل عتقها صداقها
- باب ما أبيح له من سهم الصفي
- باب ما أبيح له من أربعة أخماس الفئ وخمس خمس الفئ والغنيمة
- باب: الحمى له خاصة في أحد القولين
- باب: دوام الحمى له خاص
- باب دخول الحرم بغير إحرام والقتل فيه
- باب استباحة قتل من سبه أو هجاه، امرأة كان أو رجلا
- باب ما يستدل به على أنه جعل سبه للمسلمين رحمة، وفي ذلك كالدليل على أنه له مباح
- باب: الوصال له مباح ليس لغيره
- باب: كان ينام ولا يتوضأ
- باب: صلاته التطوع قاعدا كصلاته قائما وإن لم تكن به علة
- باب: إليه ينسب أولاد بناته
- باب: الأنساب كلها منقطعة يوم القيامة إلا نسبه
- باب ما أبيح له من أن يدعو المصلب فيجيبه وإن كان في الصلاة
- باب: كان ماله بعد موته قائما على نفقته وملكه
- باب دخول المسجد جنبا
- باب ما أبيح له من الحكم لنفسه وقبول شهادة من شهد له بقوله وإذا جاز ذلك جاز أن يحكم لولده وولد ولده
- باب ما أبيح له من القضاء بعلمه
- باب تركه الإنكار على من شرب بوله ودمه
- باب قسم شعره بين أصحابه
- باب طعام الفجاءة
- باب ما خص به من زيادة الوعك لزيادة الأجر
- باب: لن يموت نبي حتى يخير بين الدنيا والآخرة
- باب ما خص به من أن أزواجه أمهات المؤمنين، وأنه يحرم نكاحهن من بعده على جميع العالمين
- باب تسمية أزواج النبي ﷺ وبناته وتزويجه بناته
- باب قول الله ﷿: ﴿يانساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن﴾ [الأحزاب: ٣٢]
- باب ما يستدل به على أن النبي ﷺ في سوى ما وصفنا من خصائصه من الحكم بين الأزواج فيما يحل منهن ويحرم بالحادث، لا يخالف حلاله حلال الناس
- باب الدليل على أنه ﷺ لا يقتدى به فيما خص به ويقتدى به فيما سواه
- جماع أبواب الترغيب في النكاح وغير ذلك
- باب الرغبة في النكاح
- باب النهي عن التبتل والإخصاء
- باب استحباب التزوج بذات الدين
- باب استحباب التزويج بالأبكار
- باب استحباب التزوج بالودود الولود
- باب الترغيب في التزويج من ذي الدين والخلق المرضي
- باب من تخلى لعبادة الله إذا لم تتق نفسه إلى النكاح
- باب نظر الرجل إلى المرأة يريد أن يتزوجها
- باب تخصيص الوجه والكفين بجواز النظر إليها عند الحاجة
- باب من بعث بامرأة لتنظر إليها
- باب سبب نزول آية الحجاب
- باب تحريم النظر إلى الأجنبيات من غير سبب مبيح
- باب ما جاء في نظر الفجأة
- باب ما يفعل إذا رأى من أجنبية ما يعجبه
- باب: لا يخلو رجل بامرأة أجنبية
- باب ما يتقى من فتنة النساء
- باب مساواة المرأة الرجل في حكم الحجاب والنطر إلى الأجانب
- باب ما جاء في القواعد من النساء
- باب ما تبدي المرأة من زينتها للمذكورين في الآية من محارمها
- باب ما جاء فى إبداء المسلمة زينتها لنسائها دون الكافرات
- باب ما جاء فى إبدائها زينتها لما ملكت يمينها
- باب ما جاء فى إبدائها زينتها لغير أولى الإربة من الرجال
- باب ما جاء فى إبدائها زينتها للطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء
- باب استئذان المملوك والطفل فى العورات الثلاث، واستئذان من بلغ الحلم منهم فى جميع الحالات
- باب: كيف الاستئذان؟
- باب الرجل يخلو بذات محرمه ويسافر بها
- باب ما جاء فى الرجل ينظر إلى عورة الرجل، والمرأة تنظر إلى عورة المرأة، أو يفضى كل واحد منهما إلى صاحبه
- باب ما جاء فى النظر إلى الغلام الأمرد بالشهوة
- باب ما جاء فى مصافحة الرجل الرجل
- باب ما جاء فى معانقة الرجل الرجل إذا لم تكن مؤدية إلى تحريك شهوة
- باب ما جاء فى قبلة الرجل ولده
- باب ما جاء فى قبلة الرأس
- باب ما جاء فى قبلة ما بين العينين
- باب ما جاء فى قبلة الخد
- باب ما جاء فى قبلة اليد
- باب ما جاء فى قبلة الجسد
- جماع أبواب ما على الأولياء، وإنكاح الآباء البكر بغير إذنها، ووجه النكاح، والرجل يتزوج أمته ويجعل عتقها صداقها، وغير ذلك
- باب قول الله تعالى: ﴿وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم﴾
- باب: حتم لازم لأولياء الأيامى الحرائر البوالغ إذا أردن النكاح ودعون إلى رضا من الأزواج أن يزوجوهن
- باب لا نكاح إلا بولى
- باب: لا ولاية لوصى فى نكاح
- باب ما جاء فى إنكاح الآباء الأبكار
- باب ما جاء فى إنكاح الثيب
- باب ما جاء فى إنكاح اليتيمة
- باب: إذن البكر الصمت، وإذن الثيب الكلام
- باب: النكاح لا يقف على الإجازة
- باب: لا نكاح إلا بولى مرشد
- باب: لا نكاح إلا بشاهدين عدلين
- باب نكاح العبد بغير إذن مالكه
- باب الرجل يزوج عبده أمته بغير مهر
- باب: النكاح وملك اليمين لا يجتمعان
- باب الرجل يعتق أمته ثم يتزوج بها
- جماع أبواب اجتماع الولاة وأولاهم وتفرقهم، وتزويج المغلوبين على عقولهم والصبيان وغير ذلك
- باب لا ولاية لأحد مع أب
- باب ولاية الأخ
- باب ولاية ابن العم، وإذا كان هو وليا فابن الأخ ثم العم أولى أن يكون وليا
- باب الابن يزوجها إذا كان عصبة لها بغير البنوة
- باب اعتبار الكفاءة
- باب اشتراط الدين فى الكفاءة
- باب اعتبار النسب فى الكفاءة
- باب اعتبار الحرية فى الكفاءة
- باب اعتبار الصنعة فى الكفاءة
- باب اعتبار السلامة فى الكفاءة
- باب اعتبار اليسار فى الكفاءة
- باب: لا يرد نكاح غير الكفء إذا رضيت به الزوجة ومن له الأمر معها وكان مسلما
- باب: لا يرد النكاح بنقص المهر إذا رضيت المرأة به وكانت مالكة لأمرها، لأن المهر لها دون الأولياء
- باب ما جاء فى عضل الولى، والمرأة تدعو إلى كفاءة
- باب ما جاء فى تفسير العضل الآخر الذى نهى الله ﷾ عنه
- باب الوكالة فى النكاح
- باب: لا يكون الكافر وليا لمسلمة
- باب إنكاح الوليين
- باب ما جاء فى اليتيمة تكون فى حجر وليها فيرغب فى نكاحها
- باب لا يزوج نفسه امرأة هو وليها كما لا يشترى من نفسه شيئا هو ولى بيعه
- باب الأب يزوج ابنه الصغير
- باب الكلام الذى ينعقد به النكاح
- باب: لا نكاح لمن لم يولد
- باب ما جاء فى خطبة النكاح
- باب ما يستحب للولى من الخطبة والكلام
- باب من لم يزد على عقد النكاح
- باب الاستخارة فى الخطبة وغيرها
- باب ما يقول إذا نكح امراة ودخل عليها
- باب ما يقال للمتزوج
- باب ما تقول النسوة للعروس
- باب ما يقول الرجل إذا أراد أن يأتى أهله
- جماع أبواب ما يحل من الحرائر، ولا يتسرى العبد، وغير ذلك
- باب عدد ما يحل من الحرائر والإماء
- باب الرجل يطلق أربع نسوة له طلاقا بائنا حل له أن ينكح مكانهن أربعا
- باب الرجل يتزوج بجارية أمه أو بجارية أبيه وأنها لا تحل بالإحلال
- باب ما جاء فى تسرى العبد
- باب نكاح المحدثين، وما جاء فى قول الله ﷿: ﴿الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين﴾ [النور: ٣]
- باب ما يستدل به على قصر الآية على ما نزلت فيه أو نسخها
- باب: لا عدة على الزانية ومن تزوج امرأة حبلى من زنى لم يفسخ النكاح
- باب نكاح العبد وطلاقه
- جماع أبواب ما يحرم من نكاح الحرائر وما يحل منه، ومن الإماء والجمع بينهن، وغير ذلك
- باب ما يحرم من نكاح القرابة والرضاع وغيرهما
- باب ما جاء فى قول الله تعالى: ﴿وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن﴾ [النساء: ٢٣] الآية
- باب ما جاء فى قول الله ﷿: ﴿وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم﴾
- باب نسخ التبنى وإباحة نكاح امرأة فارقها من تبناه أو ابنة من كان في الدين أخاه
- باب ما جاء فى قول الله ﷿: ﴿ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء﴾ [النساء: ٢٢]
- باب ما جاء فى معنى الدخول المشروط فى تحريم الربيبة، ومن لمس جاريته فأراد ابنه أن يقربها بعد ما ملكها
- باب ما جاء فى قول الله ﷿: ﴿وأن تجمعوا بين الأختين﴾
- باب ما جاء فى قوله: ﴿إلا ما قد سلف﴾
- باب ما جاء فى الجمع بين المرأة وعمتها، وبينها وبين خالتها
- باب من يحل الجمع بينه
- باب ما جاء فى قول الله ﷿: ﴿والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم﴾ [النساء: ٢٤]
- باب: الزنى لا يحرم الحلال
- جماع أبواب نكاح حرائر أهل الكتاب وإمائهم وإماء المسلمين
- باب ما جاء فى تحريم حرائر أهل الشرك دون أهل الكتاب وتحريم المؤمنات على الكفار
- باب من دان دين [اليهودى والنصرانى] من الصابئين والسامرة
- باب ما جاء فى نكاح إماء المسلمين
- باب: لا تنكح أمة على أمة
- باب: لا تنكح أمة على حرة، وتنكح الحرة على الأمة
- باب من زعم أن نكاح الحرة على الأمة طلاق الأمة
- باب العبد ينكح الحرة على الأمة
- باب: لا يحل نكاح أمة كتابية لمسلم بحال
- جماع أبواب الخطبة
- باب التعريض بالخطبة
- باب: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه إذا رضيت به المخطوبة، أو رضى به أبو البكر، حتى يأذن أو يترك
- باب من أباح الخطبة على خطبة أخيه، إذا لم يوجد من المخطوبة ولا من أبى البكر رضا بالأول
- باب كيف الخطبة
- جماع أبواب نكاح المشرك
- باب من يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة
- باب الزوجين الوثنيين يسلم أحدهما، فالجماع ممنوع حتى يسلم المتخلف منهما
- باب من قال: لا ينفسخ النكاح بينهما بإسلام أحدهما إذا كانت مدخولا بها، حتى تنقضى عدتها قبل إسلام المتخلف منهما
- باب الرجل يسلم وتحته نصرانية
- باب نكاح أهل الشرك وطلاقهم
- جماع أبواب إتيان المرأة
- باب إتيان الحائض
- باب الرجل يطوف على نسائه فى غسل واحد إذا حللنه، أو على إمائه
- باب الجنب يتوضأ كلما أراد إتيان واحدة أو أراد العود
- باب الجنب يريد أن ينام
- باب الاستتار فى حال الوطء
- باب ما يكره من ذكر الرجل إصابته أهله
- باب إتيان النساء فى أدبارهن
- باب الاستمناء
- جماع أبواب الأنكحة التى نهى عنها
- باب الشغار
- باب نكاح المتعة
- باب ما جاء فى نكاح المحلل
- باب من عقد النكاح مطلقا لا شرط فيه فالنكاح ثابت وإن كانت نيتهما أو نية أحدهما التحليل
- باب نكاح المحرم
- جماع أبواب العيب فى المنكوحة
- باب ما يرد به النكاح من العيوب
- باب: لا عدوى على الوجه الذى كانوا فى الجاهلية يعتقدونه من إضافة الفعل إلى غير الله تعالى
- باب: لا يورد ممرض على مصح فقد يجعل الله تعالى بمشيئته مخالطته إياه سببا لمرضه
- باب من قال: يرجع المغرور بالمهر وقيمة الأولاد على الذى غره
- باب الأمة تعتق وزوجها عبد
- باب من زعم أن زوج بريرة كان حرا يوم أعتقت
- باب ما جاء فى وقت الخيار
- باب المعتقة يصيبها زوجها فادعت الجهالة
- باب المعتقة تختار الفراق ولم تمس فلا صداق لها
- باب أجل العنين
- باب الزوجين يختلفان فى الإصابة فيكون القول قوله إن كانت ثيبا
- باب العزل
- باب من قال: يعزل عن الحرة بإذنها وعن الجارية بغير إذنها. وما روى فيه
- باب من كره العزل، ومن اختلفت الرواية عنه فيه، وما روى فى كراهيته