صالِحُ بنُ محمدٍ البَغدادِىُّ، حَدَّثَنَا عليُّ بنُ الجَعدِ، حَدَّثَنَا شُعبَةُ، عن الحَكَمِ أنَّ هانِئٍ بنَ قَبيصَةَ قَدِمَ المَدينَةَ فنَزَلَ على ابنِ عَوفٍ، وتَحتَه أربَعُ نِسوَةٍ نَصرانيِّاتٍ، فأَسلَمَ وأَقَرَّهُنَّ عُمَرُ ﵁ مَعَه. قال شُعبَةُ: وسألتُ عنه بَعضَ بَنِى شَيبانَ فقالَ: قَدِ اختُلِفَ عَلَينا فيهِ (¬١).
بابُ نِكَاحِ أهلِ الشِّركِ وطَلاقِهِم
قال الشّافِعِيُّ ﵀: إذا أثبَتَ رسولُ اللَّهِ ﷺ نِكاحَ الشِّركِ وأَقَرَّ أهلَه عَلَيه فى الإسلامِ لَم يَجُزْ، واللَّهُ أعلَمُ، إلَّا أن يَثبُتَ (¬٢) طَلاقُ الشِّركِ (¬٣).
١٤١٩١ - أخبرَنا أبو عليٍّ الرُّوذْبارِىُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ داسَةَ، حَدَّثَنَا أبو داودَ، حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ صالِحٍ، حَدَّثَنَا عَنبَسَةُ بنُ خالِدٍ، حَدَّثَنِي يونُسُ بنُ يَزيدَ قال: قال محمدُ بنُ مُسلِمِ بنِ شِهابٍ: أخبرَنِي عُروةَ بنُ الزُّبَيرِ أنَّ عائشةَ زَوجَ النَّبِيِّ ﷺ أخبَرَته أنَّ النِّكاحَ كان فى الجاهِليَّةِ على أربَعَةِ أنحاءٍ؛ فنِكاحٌ مِنها نِكاحُ النّاسِ اليَومَ، يَخطُبُ الرَّجُلُ إلَى الرَّجُلِ وليَّتَه فيُصدِقُها ثُمَّ يَنكِحُها. وذَكَرَ الحديثَ كما مَضَى (¬٤). أخرَجَه البخاريُّ فى "الصحيح" (¬٥).
واحتَجَّ الشّافِعِيُّ بأَنَ رسولَ اللهِ ﷺ رَجَمَ يَهوديَّينِ، زَنَيا فجَعَلَ نِكاحَهُما