ويَكونُ لَها الخيارُ. وهو أحَبُّ إلَينا، والقَولُ الآخَرُ: لا خيارَ لَها (¬١).
١٤٤٠٣ - أخبرَنا أبو أحمدَ المِهرَجانِىُّ، أخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ جَعفَرٍ المُزَكِّى، حدثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ البُوَشَنجِىُّ، حدثنا ابنُ بُكَيرٍ، حدثنا مالكٌ، عن نافِعٍ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ عُمَرَ -رضى اللَّه عنه- أنَّه كان يقولُ فى الأمَةِ تَكونُ تَحتَ العَبدِ فتَعِتقُ: إنَّ لَها الخيارَ ما لَم يَمَسَّها. فإِن مَسَّها فزَعَمَت أنَّها جَهِلَت أنَّ لَها الخيارَ؛ فإِنَّها تُتَّهَمُ ولا تُصَدَّقُ بما ادَّعَت مِنَ الجَهالَةِ، ولا خيارَ لَها بَعدَ أن يَمَسَّها (¬٢). وفِى حَديثِ ابنِ جُرَيجٍ عن عَطاءِ بنِ أبي رَباحٍ: إذا وقَعَ عَلَيها ولَم تَعلَمْ فلَها الخيارُ إذا عَلِمَت (¬٣).
ورَوَى الشّافِعِىُّ فى القَديمِ عن إسماعيلَ ابنِ عُلَيَّةَ عن يونُسَ عن الحَسَنِ أنَّه قال فى الأمَةِ تَعتِقُ فيَغشَاها زَوجُها قَبلَ أن تُخَيَّرَ قال: تُستَحلَفُ أنَّها لَم تَعلَمْ أنَّ لَها الخيارَ، ثُمَّ تُخَيَّرُ (¬٤).
بابُ المُعتَقَةِ تَختارُ الفِراقَ ولَم تُمَسَّ فلا صَداقَ لَها
قال الشّافِعِىُّ ﵀: لأنَ الفِراقَ جاءَ مِن قِبَلِها لا مِن قِبَلِ الزَّوجِ.