١٤٤٠٢ - أخبرَنا أحمدُ بنُ الحَسَنِ القاضِى، حدثنا أبو العباسِ محمدُ ابنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا مالكٌ (ح) وأخبرَنا أبو أحمدَ المِهرَجانِىُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ جَعفَرٍ، حدثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ، حدثنا ابنُ بُكَيرٍ، حدثنا مالكٌ، عن ابنِ شِهابٍ، عن عُروةَ بنِ الزُّبَيرِ أنَّ مَولاةً لِبَنِى عَدِىِّ بنِ كَعبٍ يُقالُ لَها: زَبْراءُ. أخبَرَته أنَّها كانَت تَحتَ عبدٍ وهِىَ أمَةٌ نوبيَّةٌ فأُعتِقَت. قالت (¬١): فأَرسَلَت إلَىَّ حَفصَةُ زَوجُ النَّبِىِّ ﷺ فدعَتنِى فقالَت: إنِّى مُخبِرَتُكِ خَبَرًا، ولا أُحِبُّ أن تَصنَعِى شَيئًا، إنَّ أمرَكِ بيَدِكِ ما لَم يَمَسَّكِ زَوجُكِ. قالَت (¬٢): ففارَقتُه ثَلاثًا (¬٣). لَفظُ حَديثِ ابنِ بُكَيرٍ.
ويُذكَرُ عن أبى قِلابَةَ أنَّ عُمَرَ بنَ الخطابِ -رضى اللَّه عنه- قال: إذا جامَعَها فلا خيارَ لَها (¬٤).
بابُ المُعتَقَةِ يُصيبُها زَوجُها فادَّعَتِ الجَهالَةَ
قال الشّافِعِىُّ (¬٥) ﵀ فى القَديمِ: فيها قَولانِ؛ أحَدُهُما: تَحلِفُ