١٤٤٠٤ - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا يَحيَى بنُ أبي طالِبٍ، أخبرَنا عبدُ الوَهّابِ بنُ عَطاءٍ، أخبرَنا سعيدٌ هو ابنُ أبى عَروبَةَ، عن عبدِ الكَريمِ أبى أُمَيَّةَ، عن مُجاهِدٍ، عن ابنِ عباسٍ -رضى اللَّه عنهما- أنَّه قال فى الأمَةِ إذا أُعتِقَت قَبلَ أن يُدخَلَ بها فاختارَت نَفسَها: فلا شَئَ لَها، لا يَجتَمِعُ عَلَيه أن تَذهَبَ نَفسُها ومالُه.
بابُ أجَلِ العِنّيِن (¬١)
١٤٤٠٥ - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ عُبَيدِ اللَّهِ المُنادِى، حدَّثنا إسحاقُ ابنُ يوسُفَ الأزرَقُ، عن سعيدِ بنِ أبى عَروبَةَ، عن قَتادَةَ، عن سعيدِ بنِ المُسَيَّبِ، عن عُمَرَ بنِ الخطابِ -رضى اللَّه عنه- أنَّه قال فى العِنّينِ: يُؤَجَّلُ سنةً؛ فإِن قَدَرَ عَلَيها وإِلا فُرِّقَ بَينَهُما، ولَها المَهرُ وعَلَيها العِدَّةُ (¬٢).
قال الشيخُ ﵀: وهَذا على قَولِه أنَّ الخَلوَةَ تُقَرِّرُ المَهرَ وتوجِبُ العِدَّةَ. وروَاه مَعمَرٌ عن ابنِ المُسَيَّبِ عن عُمَرَ دونَ هذه الزّيادَةِ (¬٣). وروَاه ابنُ