Lewati ke konten

Kitab: at-Turki) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 14, halaman 240

  1. كتاب النكاح
  2. باب: لا عدة على الزانية ومن تزوج امرأة حبلى من زنى لم يفسخ النكاح

عامِرٍ قال: قالَت عائشَةُ ﵂ فى الرَّجُلِ يَفجُرُ بامرأةٍ ثُمَّ يَتَزَوَّجُها: لا يَزالانِ زانيَينِ. قال: وسُئلَ عن ذَلِكَ ابنُ عباسٍ فقالَ: هَذا سِفاحٌ وهَذا نِكاحٌ (¬١).

ويُذكَرُ عن البَراءِ بنِ عازِبٍ نَحوُ قَولِ عائشةَ ﵂ (¬٢)، وقَد عُورِضَ بقَولِ ابنِ عباسٍ كما عُورِضَ بقَولِه قَولُ عائشةَ ﵂، ومَعَ مَن رَخَّصَ فيه دَلائلُ الكِتابِ والسُّنَّةِ. وبِاللهِ التَّوفيقُ.

بابٌ: لا عِدَّةَ على الزَّانيَةِ ومَن تَزَوَّجَ امرأةً حُبلَى مِن زِنًى لَم يَفسَخِ النِّكاحَ

استِدْلالًا بما رُوِّينا فى الحديثِ الثابِتِ عن عائشةَ وأَبِى هريرةَ ﵂، أنَّ النَّبِيَّ ﷺ قال: "الوَلَدُ لِلفِراشِ ولِلعاهرِ الحجَرُ" (¬٣). فلَم يَجعَلْ لماءِ العاهِرِ حُرمَةً.

١٤٠٠٤ - وأَمَّا الحَديثُ الَّذِى أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حَدَّثَنَا يَحيَى ابنُ مَنصورٍ القاضِي، حَدَّثَنَا أبو بكرٍ محمدُ بنُ محمدِ بنِ رَجاءٍ، حَدَّثَنَا محمدُ ابنُ أبى السَّرِيِّ العَسقَلانِيُّ، حَدَّثَنَا عبدُ الرَّزَّاقِ، أخبرَنا ابنُ جُرَيجٍ، عن صَفوانَ بنِ سُلَيمٍ، عن سعيدِ بنِ المُسَيَّبِ، عن رَجُلٍ مِن أصحابِ رسولِ اللهِ ﷺ مِنَ الأنصارِ يُقالَ له: بَصرَةُ (¬٤). قال: تَزَوَّجتُ امرأةً بكرًا فى

Rujukan halaman ini: السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، ج 14، ص 240 (SanadKitab #148486, hlm. urut 7979)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.