Lewati ke konten

Kitab: at-Turki) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 14, halaman 241

  1. كتاب النكاح
  2. باب: لا عدة على الزانية ومن تزوج امرأة حبلى من زنى لم يفسخ النكاح

سِترِها، فدَخَلتُ عَلَيها فإِذا هِىَ حُبلَي، فقالَ لِى النَّبِيُّ ﷺ: "لَهَا الصَّداقُ بما استَحلَلتَ مِن فرجِها، والوَلَدُ عبدٌ لَكَ، فإذا ولَدَت فاجلِدوها" (¬١).

قال الشيخُ ﵀: فهَذا الحَديثُ إنَّما أخَذَه ابنُ جُرَيجٍ عن إبراهيمَ بنِ أبى يَحيَى عن صَفوانَ بنِ سُلَيمٍ، وإِبراهيمُ مُختَلَفٌ فى عَدالَتِه (¬٢).

١٤٠٠٥ - أخبَرَناه أبو بكرِ ابنُ الحارِثِ الفَقيهُ، أخبرَنا عليُّ بنُ عُمَرَ الحافظُ، حَدَّثَنَا إسماعيلُ بنُ يونُسَ بنِ ياسينَ، حَدَّثَنَا إسحاقُ بنُ أبى إسرائيلَ، حَدَّثَنَا عبدُ الرَّزَّاقِ، عن ابنِ جُرَيجٍ، عن صَفوانَ بنِ سُلَيمٍ. فذَكَرَهُ بنَحوِه لَم يَقُلْ: يُقالُ له: بَصرَةُ. قال عبدُ الرَّزَّاقِ: وحَديثُ ابنِ جُرَيج عن صَفوانَ بنِ سُلَيمٍ. هو ابنُ جُرَيجٍ عن إبراهيمَ بنِ أبى يَحيَى عن صَفوانَ بنِ سُلَيمٍ (¬٣).

١٤٠٠٦ - أخبرَنا أبو الحَسَنِ عليُّ بنُ أحمدَ بنِ محمدِ بنِ داودَ الرزازُ ببَغدادَ، حَدَّثَنَا جَعفَرُ بنُ محمدِ بنِ نُصَيرٍ (¬٤)، حَدَّثَنَا إبراهيمُ بنُ علىٍّ العُمَرِىُّ الموصِلِيُّ، حَدَّثَنَا بِسْطامُ بنُ جَعفَرِ بنِ المُختارِ، حَدَّثَنَا إبراهيمُ بنُ محمدٍ المَدنِيُّ (¬٥)، عن صَفوانَ بنِ سُلَيمٍ، عن سعيدِ بنِ المُسَيَّبِ، عن بَصرَةَ

Rujukan halaman ini: السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، ج 14، ص 241 (SanadKitab #148486, hlm. urut 7980)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.